نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 26
الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الاشياء ، أعني هل
يتناوله ، أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما
يضاف إلى الشئ الذي خالطه ، فيقال ماء كذا ، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به ،
إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق ، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء
المطلق ، أجاز به الوضوء .
ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شئ طاهر اتفقوا على
أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه ، إلا ما في
كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد .
والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة ، والقلة ، فقد يبلغ من الكثرة إلى
حد لا يتناوله اسم المطلق مثل ما يقال ماء الغسل ، وقد لا يبلغ إلى ذلك
الحد ، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط ، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن
منعوا الماء المضاف ، وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمره أياها
بغسل ابنته : اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا ، أو شيئا من
كافور .
فهذا ماء مختلط ، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم
الماء المطلق وقد روي عن مالك اعتبار الكثره في المخالطة والقلة والفرق
بينهما ، فأجازه مع القلة ، وإن ظهرت الاوصا ف ، ولم يجزه مع الكثرة .
المسألة الثالثة : الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة
أقوال : فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي
حنيفة وقوم كرهوه ، ولم يجيزوا التيمم مع وجوده ، وهو مذهب مالك وأصحابه
وقوم لم يروا بينه ، وبين الماء المطلق فرقا ، وبه قال أبو ثور ، وداود
وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس .
وسبب الخلاف في هذا : أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء
المطلق ، حتى إن بعضهم غلا ، فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء ، وقد
ثبت : أن النبي ( ص ) كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه .
ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقى فيه الفضل ،
وبالجملة ، فهو ماء مطلق ، لانه في الاغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد
أوصافه بدنس الاعضاء التي تغسل به ، فإن انتهى إلى ذلك ، فحكمه حكم الماء
الذي تغير أحد أوصافهبشئ طاهر ، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر ، وهذا لحظ
من كرهه ، وأما من زعم أنه نجس فلادليل معه .
المسألة الرابعة : اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين ، وبهيمة
الانعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا ، فمنهم من زعم أن كل حيوان
طاهر السؤر ، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط ، وهذان القولان مرويان
عن مالك ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير والكلب ، وهو مذهب الشافعي ، ومنهم
من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم ، ومنهم من ذهب إلى أن
الاسآر تابعة للحوم ، فإن كانت اللحوم محرمة ، فالاسآر نجسة ، وإن كانت
مكروهة فالاسآر مكروهة ، وإن كانت مباحة
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 26