نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 259
وقته ، فأخره المكلف إلى قابل ، فليس الاختلاف في هذه المسألة من
باب اختلافهم في مطلق الامر هل على الفور ، أو على التراخي كما قد يظن .
واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأ أن يكون معها
زوج : أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟ فقال مالك
والشافعي : ليس من شرط الوجوب ذلك .
وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة .
وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، وجماعة : وجود ذي المحرم ، ومطاوعته لها شرط في الوجوب .
وسبب الخلاف : معارضة الامر بالحج ، والسفر إليه للنهي عن سفر
المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من
حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة وابن عباس ، وابن عمر أنه قال عليه
الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تسافر إلا مع
ذي محرم فمن غلب عموم الامر قال : تسافر للحج ، وإن لم يكن معها ذو محرم
ومن خصص العموم بهذا الحديث ، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال : لا
تسافر للحج إلا مع ذي محرم .
فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج ، وبأي شئ يجب ، وعلى من يجب ، ومتى يجب ؟ .
وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة ، فإن قوما
قالوا : إنه واجب ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ،
والثوري ، والاوزاعي وهو قول ابن عباس من الصحابة ، وابن عمر ، وجماعة من
التابعين .
وقال مالك ، وجماعة هي سنة ، وقال أبو حنيفة : هي تطوع ، وبه قال أبو ثور ، وداود .
فمن أوجبها احتج بقوله تعالى :
﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾
وباثار مروية منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال دخل أعرابي حسن
الوجه أبيض الثياب على رسول الله ( ص ) ، فقال ما الاسلام يا رسول الله ؟
فقال : أن تشهد ألاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ،
وتؤتي الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج ، وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وذكر
عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت
﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾
قال رسول الله ( ص ) : باثنتين حجة ، وعمرة ، فمن قضاهما ، فقد قضى
الفريضة وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الحج
والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما بدأت وروي عن ابن عباس العمرة واجبة .
وبعضهم يرفعه إلى النبي ( ص ) .
وأما حجة الفريق الثاني : وهم الذين يرون أنها ليست واجبة ،
فالاحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الاسلام من غير أن يذكر
معها العمرة مثل حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس ذكر الحج مفردا ، ومثل
حديث السائل عن الاسلام ، فإن في بعض طرقه وأن يحج البيت وربما قالوا : إن
الامر بالاتمام ليس يقتضي الوجوب ، لان هذا يخص السنن ، والفرائض ، أعني :
إذا شرع فيها أن تتم ، ولا تقطع .
واحتج هؤلاء أيضا أعني :
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 259