responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 259

وقته ، فأخره المكلف إلى قابل ، فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم في مطلق الامر هل على الفور ، أو على التراخي كما قد يظن .

واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأ أن يكون معها زوج : أو ذو محرم منها يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟ فقال مالك والشافعي : ليس من شرط الوجوب ذلك .

وتخرج المرأة إلى الحج إذا وجدت رفقة مأمونة .

وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، وجماعة : وجود ذي المحرم ، ومطاوعته لها شرط في الوجوب .

وسبب الخلاف : معارضة الامر بالحج ، والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم ، وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة وابن عباس ، وابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام : لا يحل لامرأة تؤمن بالله ، واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم فمن غلب عموم الامر قال : تسافر للحج ، وإن لم يكن معها ذو محرم ومن خصص العموم بهذا الحديث ، أو رأى أنه من باب تفسير الاستطاعة قال : لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم .

فقد قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج ، وبأي شئ يجب ، وعلى من يجب ، ومتى يجب ؟ .

وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة ، فإن قوما قالوا : إنه واجب ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والثوري ، والاوزاعي وهو قول ابن عباس من الصحابة ، وابن عمر ، وجماعة من التابعين .

وقال مالك ، وجماعة هي سنة ، وقال أبو حنيفة : هي تطوع ، وبه قال أبو ثور ، وداود .

فمن أوجبها احتج بقوله تعالى :

﴿ وأتموا الحج والعمرة لله

وباثار مروية منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله ( ص ) ، فقال ما الاسلام يا رسول الله ؟ فقال : أن تشهد ألاإله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج ، وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة وذكر عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت

﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

قال رسول الله ( ص ) : باثنتين حجة ، وعمرة ، فمن قضاهما ، فقد قضى الفريضة وروي عن زيد بن ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : الحج والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما بدأت وروي عن ابن عباس العمرة واجبة .

وبعضهم يرفعه إلى النبي ( ص ) .

وأما حجة الفريق الثاني : وهم الذين يرون أنها ليست واجبة ، فالاحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الاسلام من غير أن يذكر معها العمرة مثل حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس ذكر الحج مفردا ، ومثل حديث السائل عن الاسلام ، فإن في بعض طرقه وأن يحج البيت وربما قالوا : إن الامر بالاتمام ليس يقتضي الوجوب ، لان هذا يخص السنن ، والفرائض ، أعني : إذا شرع فيها أن تتم ، ولا تقطع .

واحتج هؤلاء أيضا أعني :

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست