نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 256
بسم الله الرحمن الرحيم على محمد واله وسلم تسليما
كتاب الحج والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس
: الجنس الاول : يشتمل على الاشياء التيتجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة .
الجنس الثاني : في الاشياء التي تجري مجرى الاركان ، وهي الامور المعمولة أنفسها ، والاشياء المتروكة .
الجنس الثالث : في الاشياء التي تجري منها مجرى الامور اللاحقة ،
وهي أحكام الافعال ، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة
الاجناس
الجنس الاول وهذا الجنس يشتمل على شيئين : على معرفة الوجوب ، وشروطه ، وعلى من يجب
، ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه :﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﴾
وأما شروط الوجوب : فإن الشروط قسمان : شروط صحة ، وشروط وجو ب .
فأما شروط الصحة : فلا خلاف بينهم أن من شروطه الاسلام ، إذ لا يصح
حج من ليس بمسلم ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي ، فذهب مالك والشافعي
إلى جواز ذلك ، ومنه منع أبو حنيفة .
وسبب الخلاف : معارضة الاثر في ذلك للاصول ، وذلك أن من أجاز ذلك ،
أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيه أن امرأة
رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال
: نعم ، ولك أجر .
ومن منع ذلك تمسك بأن الاصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل ،
وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع ، وينبغي أن لا
يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه .
وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع إلى العشر .
وأما شروط الوجوب : فيشترط فيها الاسلام على القول بأن الكفار
مخاطبون بشرائع الاسلام ، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى
:﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾
وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف ، وهي بالجملة تتصور
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 256