responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 256

بسم الله الرحمن الرحيم على محمد واله وسلم تسليما

كتاب الحج والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس

: الجنس الاول : يشتمل على الاشياء التيتجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة .

الجنس الثاني : في الاشياء التي تجري مجرى الاركان ، وهي الامور المعمولة أنفسها ، والاشياء المتروكة .

الجنس الثالث : في الاشياء التي تجري منها مجرى الامور اللاحقة ، وهي أحكام الافعال ، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الاجناس

الجنس الاول وهذا الجنس يشتمل على شيئين : على معرفة الوجوب ، وشروطه ، وعلى من يجب

، ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف فيه لقوله سبحانه :﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا

وأما شروط الوجوب : فإن الشروط قسمان : شروط صحة ، وشروط وجو ب .

فأما شروط الصحة : فلا خلاف بينهم أن من شروطه الاسلام ، إذ لا يصح حج من ليس بمسلم ، واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي ، فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك ، ومنه منع أبو حنيفة .

وسبب الخلاف : معارضة الاثر في ذلك للاصول ، وذلك أن من أجاز ذلك ، أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور ، وخرجه البخاري ، ومسلم ، وفيه أن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيا ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ قال : نعم ، ولك أجر .

ومن منع ذلك تمسك بأن الاصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل ، وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة وقوعها من الطفل الرضيع ، وينبغي أن لا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه .

وهو كما قال عليه الصلاة والسلام من السبع إلى العشر .

وأما شروط الوجوب : فيشترط فيها الاسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الاسلام ، ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى :﴿ من استطاع إليه سبيلا

وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف ، وهي بالجملة تتصور

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست