responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 254

أن اعتكاف رسول الله ( ص ) إنما وقع في رمضان فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه ، هو شرط في الاعتكاف ، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه قالا : لا بد من الصوم مع الاعتكاف ، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا ، لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال : ليس الصوم من شرطه ، ولذلك أيضا سبب آخر ، وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم ، وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن يعتكف ليلة ، والليل ليس بمحل للصيام .

واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها قالت : السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج إلا ما لا بد له منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع .

قال أبو عمر بن عبد البر : لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق ، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري وإن كان الامر هكذا ، بطل أن يجري مجرى المسند .

وأما الشرط الثالث ، وهي المباشرة ، فإنهم أجمعوا : على أن المعتكف إذا جامع عامدا بطل اعتكافه ، إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد واختلفوا فيه إذا جامع ناسيا .

واختلفوا أيضا : في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة ، واللمس ، فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف وقال أبو حنيفة : وليس في المباشرة فساد إلا أن ينزل وللشافعي قولا : أحدهما : مثل قول مالك ، والثاني : مثل قول أبي حنيفة .

وسبب اختلافهم : هل الاسم المتردد بين الحقيقة ، والمجاز ، له عموم ، وخصوص ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ، فمن ذهب إلى أن له عموما قال : إن المباشرة في قوله تعالى :

﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ينطلق علىالجماع ، وما دون الجماع ، ومن لم ير عموما ، وهو الاشهر الاكثر قال : يدل إما على الجماع ، وإما على ما دون الجماع ، فإذا قلنا : إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع ، لان الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة ، والمجاز معا ، ومن أجرى الانزال بمنزلة الوقاع فلانه في معناه ، ومن خالف ، فلانه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة .

واختلفوا فيما يجب على المجامع ، فقال الجمهور : لا شئ عليه وقال قوم : عليه كفارة ، فبعضهم قال : كفارة المجامع في رمضان وبه قال الحسن وقال قوم : يتصدق بدينارين ، وبه قال مجاهد وقال قوم يعتق رقبة ، فإن لم يجد ، أهدى بدنة ، فإن لم يجد ، تصدق بعشرين صاعا من تمر .

وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة ، أم لا ؟ والاظهر أنه لا يجوز .

واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف : هل من شرطه التتابع أم لا ؟ فقال مالك ، وأبو حنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي : ليس من شرطه ذلك .

والسبب في اختلافهم : قياسه على

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست