نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 254
أن اعتكاف رسول الله ( ص ) إنما وقع في رمضان فمن رأى أن الصوم
المقترن باعتكافه ، هو شرط في الاعتكاف ، وإن لم يكن الصوم للاعتكاف نفسه
قالا : لا بد من الصوم مع الاعتكاف ، ومن رأى أنه إنما اتفق ذلك اتفاقا ،
لا على أن ذلك كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف قال : ليس
الصوم من شرطه ، ولذلك أيضا سبب آخر ، وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة
وقد احتج الشافعي بحديث عمر المتقدم ، وهو أنه أمره عليه الصلاة والسلام أن
يعتكف ليلة ، والليل ليس بمحل للصيام .
واحتجت المالكية بما روى عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة عن عائشة أنها
قالت : السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا ، ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ،
ولا يباشرها ، ولا يخرج إلا ما لا بد له منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا
اعتكاف إلا في مسجد جامع .
قال أبو عمر بن عبد البر : لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا
عبد الرحمن بن إسحاق ، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري وإن كان
الامر هكذا ، بطل أن يجري مجرى المسند .
وأما الشرط الثالث ، وهي المباشرة ، فإنهم أجمعوا : على أن المعتكف
إذا جامع عامدا بطل اعتكافه ، إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد
واختلفوا فيه إذا جامع ناسيا .
واختلفوا أيضا : في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة ،
واللمس ، فرأى مالك أن جميع ذلك يفسد الاعتكاف وقال أبو حنيفة : وليس في
المباشرة فساد إلا أن ينزل وللشافعي قولا : أحدهما : مثل قول مالك ،
والثاني : مثل قول أبي حنيفة .
وسبب اختلافهم : هل الاسم المتردد بين الحقيقة ، والمجاز ، له عموم ،
وخصوص ؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ، فمن ذهب إلى أن له عموما قال : إن
المباشرة في قوله تعالى :
﴿ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ﴾
ينطلق علىالجماع ، وما دون الجماع ، ومن لم ير عموما ، وهو الاشهر
الاكثر قال : يدل إما على الجماع ، وإما على ما دون الجماع ، فإذا قلنا :
إنه يدل على الجماع بإجماع بطل أن يدل على غير الجماع ، لان الاسم الواحد
لا يدل على الحقيقة ، والمجاز معا ، ومن أجرى الانزال بمنزلة الوقاع فلانه
في معناه ، ومن خالف ، فلانه لا ينطلق عليه الاسم حقيقة .
واختلفوا فيما يجب على المجامع ، فقال الجمهور : لا شئ عليه وقال
قوم : عليه كفارة ، فبعضهم قال : كفارة المجامع في رمضان وبه قال الحسن
وقال قوم : يتصدق بدينارين ، وبه قال مجاهد وقال قوم يعتق رقبة ، فإن لم
يجد ، أهدى بدنة ، فإن لم يجد ، تصدق بعشرين صاعا من تمر .
وأصل الخلاف هل يجوز القياس في الكفارة ، أم لا ؟ والاظهر أنه لا يجوز .
واختلفوا في مطلق النذر بالاعتكاف : هل من شرطه التتابع أم لا ؟
فقال مالك ، وأبو حنيفة ذلك من شرطه وقال الشافعي : ليس من شرطه ذلك .
والسبب في اختلافهم : قياسه على
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 254