نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 242
بين لابتتها أهل بيت أحوج إليه منه قال : فضحك النبي ( ص ) حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك .
واختلفوا من ذلك فمواضع : منها هل الافطار متعمدا بالاكل ، والشرب
حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء ، والكفارة ، أم لا ؟ ، ومنها إذا جامع
ساهيا ماذا عليه ؟ ومنها ماذا على المرأة ، إذا لم تكن مكرهة ؟ ومنها هل
الكفارة واجبة فيه مترتبة ، أو على التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن
يعطى كل مسكين ، إذا كفر بالاطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع
، أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الاطعام .
وكان معسرا هل يلزمه الاطعام ، إذا أثرى أم لا ؟ .
وشذ قوم : فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط ، إما
لانه لم يبلغهم هذا الحديث ، وإما لانه لم يكن الامر عزمة في هذا الحديث ،
لانه لو كان عزمة ، لوجب إذا لم يستطع الاعتاق ، أو الاطعام أن يصوم ولا
بد ، إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث ، وأيضا لو كان عزمة ، لاعلمه عليه
الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا .
وكذلك شذ قوم أيضا ، فقالوا : ليس عليه الكفارة فقط ، إذ ليس في
الحديث ذكر القضاء ، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له
الفطر ، أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك ،
فأما من أفطر متعمدا ، فليس في إيجاب القضاء عليه نص ، فيلحق في قضاء
المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ، إلا أن
الخلاف في هاتين المسألتين شاذ .
وأما الخلاف المشهور ، فهو في المسائل التي عددناها قبل .
وأما المسألة الاولى : وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل ، والشرب
متعمدا ، فإن مالكا ، وأصحابه وأبا حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وجماعة
ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل ، أو شر ب أن عليه القضاء ، والكفارة
المذكورة في هذا الحديث .
وذهب الشافعي وأحمد ، وأهل الظاهر إلى أن الكفارة ، إنما تلزم في الافطار من الجماع فقط .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في جواز قياس المفطر بالاكل والشرب ،
وعلى المفطر بالجماع ، فمن رأى أن شبههما فيه واحد ، وهو انتهاك حرمة
الصوم ، جعل حكمهما واحدا .
ومن رأى أنه ، وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد
مناسبة للجماع منهالغيره ، وذلك أن العقاب المقصود به الردع ، والعقاب
الاكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل ، وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت
الجناية متقاربة ، إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا
أخيارا عدولا ، كما قال تعالى :
﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾
قال : هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع ، وهذا إذا كا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 242