responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 242

بين لابتتها أهل بيت أحوج إليه منه قال : فضحك النبي ( ص ) حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك .

واختلفوا من ذلك فمواضع : منها هل الافطار متعمدا بالاكل ، والشرب حكمه حكم الافطار بالجماع في القضاء ، والكفارة ، أم لا ؟ ، ومنها إذا جامع ساهيا ماذا عليه ؟ ومنها ماذا على المرأة ، إذا لم تكن مكرهة ؟ ومنها هل الكفارة واجبة فيه مترتبة ، أو على التخيير ؟ ومنها كم المقدار الذي يجب أن يعطى كل مسكين ، إذا كفر بالاطعام ؟ ومنها هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع ، أم لا ؟ ومنها إذا لزمه الاطعام .

وكان معسرا هل يلزمه الاطعام ، إذا أثرى أم لا ؟ .

وشذ قوم : فلم يوجبوا على المفطر عمدا بالجماع إلا القضاء فقط ، إما لانه لم يبلغهم هذا الحديث ، وإما لانه لم يكن الامر عزمة في هذا الحديث ، لانه لو كان عزمة ، لوجب إذا لم يستطع الاعتاق ، أو الاطعام أن يصوم ولا بد ، إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث ، وأيضا لو كان عزمة ، لاعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضا .

وكذلك شذ قوم أيضا ، فقالوا : ليس عليه الكفارة فقط ، إذ ليس في الحديث ذكر القضاء ، والقضاء الواجب بالكتاب إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر ، أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف الذي قررناه قبل في ذلك ، فأما من أفطر متعمدا ، فليس في إيجاب القضاء عليه نص ، فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ، إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ .

وأما الخلاف المشهور ، فهو في المسائل التي عددناها قبل .

وأما المسألة الاولى : وهي هل تجب الكفارة بالافطار بالاكل ، والشرب متعمدا ، فإن مالكا ، وأصحابه وأبا حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمدا بأكل ، أو شر ب أن عليه القضاء ، والكفارة المذكورة في هذا الحديث .

وذهب الشافعي وأحمد ، وأهل الظاهر إلى أن الكفارة ، إنما تلزم في الافطار من الجماع فقط .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في جواز قياس المفطر بالاكل والشرب ، وعلى المفطر بالجماع ، فمن رأى أن شبههما فيه واحد ، وهو انتهاك حرمة الصوم ، جعل حكمهما واحدا .

ومن رأى أنه ، وإن كانت الكفارة عقابا لانتهاك الحرمة فإنها أشد مناسبة للجماع منهالغيره ، وذلك أن العقاب المقصود به الردع ، والعقاب الاكبر قد يوضع لما إليه النفس أميل ، وهو لها أغلب من الجنايات وإن كانت الجناية متقاربة ، إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع وأن يكونوا أخيارا عدولا ، كما قال تعالى :

﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

قال : هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع ، وهذا إذا كا

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست