responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 239

وأما المسألة السادسة : وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشئ سفرا ، ثم لا يصوم فيه ، فإن الجمهور على أنه يجوز ذلك له .

وروي عن بعضهم ، وهو عبيدة السلماني ، وسويد بن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ، ولم يجيزوا له الفطر .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى :

﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه

وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر ، فالواجب عليه أن يصومه كله ، ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده ، وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من شهده كله ، فهو يصومه كله ، كان من شهد بعضه ، فهو يصوم بعضه ويؤيد تأويل الجمهور إنشاء رسول الله ( ص ) السفر في رمضان .

وأما حكم المسافر إذا أفطر ، فهو القضاء باتفاق ، وكذلك المريض لقوله تعالى :

﴿ فعدة من أيام أخر

ما عدا المريض بإغماء أو جنون ، فإنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه ، وفقهاء الامصار على وجوبه على المغمى عليه .

واختلفوا في المجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه وفيه ضعف لقوله عليه الصلاة والسلام .

وعن المجنون حتى يفيق والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء ، والجنون مفسدا للصوم ، فقوم قالوا : إن مفسد ، وقوم قالوا : ليس بمفسد ، وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر ، أو قبل الفجر ، وقوم قالوا : إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه وإن أغمي عليه في أول النهار قضى ، وهو مذهب مالك ، وهذا كله فيه ضعف فإن الاغماء ، والجنون يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون ، وإذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ، ولا صائم ، فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم ، إلا كما يقال في الميت ، أو فيمن لا يصح منه العمل إنه قد بطل صومه ، وعمله ؟ ! ويتعلق بقضاء المسافر ، والمريض مسائل : منها هل يقضيان ما عليهما متتابعا ، أم لا ؟ ومنها ماذا عليهما ، إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر ، ومنها إذا ماتا ، ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما ، أو لا يصوم ؟ أما المسألة الاولى : فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعا على صفة الاداء ، وبعضهم لم يوجب ذلك ، وهؤلاء منهم من خير ، ومنهم من استحب التتابع ، والجماعة على ترك إيجاب التتابع .

وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر اللفظ والقياس ، وذلك أن القياس يقتضي أن يكون الاداء على صفة القضاء أصل ذلك الصلاة والحج ، أما ظاهر قوله تعالى :

﴿ فعدة من أيام أخر

فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط .

لا إيجا ب التتابع .

وروي عن عائشة أنها قالت : نزلت

﴿ فعدة من أيام أخر

متتابعات فسقطت متتابعات .

وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، فقال قوم : يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء ، والكفارة ، وبه قال مالك ، والش

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست