responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 237

أيام أخر ، إذا أفطر ، وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين ، وإن كان الاصل ، هو أن يحمل الشئ على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز .

أما الجمهور : فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس قال : سافرنا مع رسول الله ( ص ) في رمضان ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وبما ثبت عنه أيضا أنه قال : كان أصحاب رسول الله ( ص ) يسافرون ، فيصوم بعضهم ، ويفطر بعضهم وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر ، فأفطر الناس ، وكانوا يأخذون بالاحدث ، فالاحدث من أمر رسول الله ( ص ) قالوا : وهذا يدل على نسخ الصوم ، قال أبو عمر : والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا صام ، أجزأه صومه .

وأما المسألة الثانية : وهي هل الصوم أفضل ، أو الفطر ؟ إذا قلنا : إنه من أهل الفطر على مذهب الجمهور ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : فبعضهم رأى أن الصوم أفضل ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وبعضهم رأى أن الفطر أفضل ، وممن قال بهذا القول أحمد ، وجماعة ، وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير ، وأنه ليس أحدهما أفضل .

والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول ، ومعارضة المنقول بعضه لبعض ، وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم إنما هو الرخصة له ، لمكان رفع المشقة عنه ، وما كان رخصة ، فالافضل ترك الرخصة ويشهد لهذا حديث حمزة عن عمرو الاسلمي خرجه مسلم أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر ، فهل علي من جناح ؟ فقال رسول الله ( ص ) : هي رخصة من الله فمن أخذ بها ، فحسن ومن أحب أن يصوم ، فلا جناح عليه .

وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوم في السفر ومن أن آخر فعله عليه الصلاة والسلام كان الفطر .

فيوهم أن الفطر أفضل ، لكن الفطر ، لما كان ليس حكما ، وإنما هو من فعل المباح ، عسر على الجمهور أنيضعوا المباح أفضل من الحكم .

وأما من خير في ذلك ، فلمكان حديث عائشة قالت : سأل حمزة بن عمرو الاسلمي رسول الله ( ص ) عن الصيام في السفر فقال إن شئت ، فصم ، وإن شئت ، فأفطر خرجه مسلم .

وأما المسألة الثالثة : وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود ، أو في سفر غير محدود ؟ فإن العلماء اختلفوا فيها ، فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة ، وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم السفر ، وهم أهل الظاهر .

والسبب في اختلافهم : معارضة ظاهر اللفظ للمعنى ، وذلك أن ظاهر اللفظ أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر ، فله أن يفطر لقوله تعالى :

( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست