responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 226

وبالثاني قال الشافعي .

وسبب اختلافهم : هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد ؟ أو بخروج شهر رمضان ؟ لان ليلة العيد ليست من شهر رمضان .

وفائدة هذا الاختلاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم العيد ، وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب ؟ الفصل الخامس : في مصرفها وأما لمن تصرف ، فأجمعوا على أنها تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام : أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم .

واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة ؟ والجمهور على أنها لا تجوز لهم وقال أبو حنيفة : تجوز لهم .

وسبب اختلافهم : هل سبب جوازها هو الفقر فقط ، أو الفقر مع الاسلام معا ؟ فمن قال : الفقر ، والاسلام لم يجزها للذميين ، ومن قال : الفقر فقط ، أجازها لهم .

واشترط قوم في أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهبانا وأجمع المسلمون على أن زكاة الاموال لا تجوز لاهل الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، وترد إلى فقرائهم .

بسم الله الرحمن الرحيم .

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست