نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 223
كتاب زكاة الفطر والكلام في هذا
الكتاب يتعلق بفصول
: الاول : معرفة حكمها .
والثاني : في معرفة من تجب عليه .
والثالث : كم تجب عليه ، ومماذا تجب عليه ؟ والرابع : متى تجب عليه ؟ والخامس : من تجوز له ؟
الفصل الاول : في معرفة حكمها
فأما زكاة الفطر ، فإن الجمهور على أنها فرض وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة وبه قال أهل العراق .
وقال قوم : هي منسوخة بالزكاة وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ،
وذلك بأنه ثبت من حديث عبد الله بن عمر أنه قال : فرض رسول الله ( ص )
زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر ، أو
عبد ، ذكر ، أو أنثى من المسلمين .
وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب أو الندب من أمره عليه الصلاة والسلام إذا لم يحد لنا لفظه .
وثبت أن رسول الله ( ص ) قال في حديث الاعرابي المشهور ، وذكر رسول
الله ( ص ) الزكاة قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ، فذهب
الجمهور إلى أن هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة ، وذهب الغير إلى
أنها غير داخلة ، واحتجوا في ذلك بما روي عن قيس بن سعد بن عبادة أنه قال :
كان رسول الله ( ص ) يأمرنا بها قبل نزول الزكاة ، فلما نزلت آية الزكاة
لم نؤمر بها ، ولم ننه عنها ، ونحن نفعله .
الفصل الثاني : فيمن تجب عليه ، وعمن تجب ؟وأجمعوا على أن المسلمين
مخاطبون بها ذكرانا كانوا ، أو إناثا ، صغارا ، أو كبارا ، عبيدا أو أحرارا
لحديث ابن عمر المتقدم إلا ما شذ فيه الليث ، فقال : ليس على أهل العمود
زكاة الفطر ، وإنما هي على أهل القرى ، ولا حجة له وما شذ أيضا من قول من
لم يوجبها على اليتيم .
وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه ،
وأنها زكاة بدن ، لا زكاة مال ، وأنها تجب في ولده الصغار عليه ، إذا لم
يكن لهم مال وكذلك في عبيده ، إذا لم يكن لهم مال ، واختلفوا فيما سوى ذلك .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 223