responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 22

أراد أن ينزع الخف عنه ، فقال عليه الصلاة والسلام : دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان .

والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية ، واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل .

رجليه ، ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الاعضاء قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب ، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، وبالقول الاول قال أبو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ، ومالك .

إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : وهما طاهرتان فأخبر عن الطهارة الشرعية ، وفي بعض روايات المغيرة : إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما .

وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الاخرى .

فقال مالك : لايمسح على الخفين ، لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزي ، والطبري ، وداود يجوز له المسح ، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف ، وغيره .

وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الاول بعد غسل الرجل الثانية ، ثم لبسها ، جاز له المسح ، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر ؟ عن مالك فيه قولان .

وسبب الخلاف : هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف ، كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل الواجبة إلى الخف الاعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالاولى ، أجاز المسح على الخف الاعلى ، ومن لم يشبهها بها ، وظهر له الفرق ، لم يجز ذلك .

المسألة السابعة : فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل ، ما ، وصلى ، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال بذلك مالك ، وأصحابه ، والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك ، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة ، على الشرط الذي تقدم .

وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء ، وليس عليه غسل ، وممن قال بهذا القول داود ، وابن أبي ليلى .

قال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته .

وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة ، قالت طائفة من فقهاء التابعين ، وهذه المسألة هي مسكوت عنها .

وسبب اختلافهم : هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة ، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاته ، فالطهارة باقية وإن نزع الخفين ، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما ، وإن قلنا إنه بدل ، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست