نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 22
أراد أن ينزع الخف عنه ، فقال عليه الصلاة والسلام : دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان .
والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية ، واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل .
رجليه ، ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن
الترتيب واجب ، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع
الاعضاء قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب ، وأنه لا تصح طهارة
العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، وبالقول الاول قال
أبو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي ، ومالك .
إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه
يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ، وقد قال عليه
الصلاة والسلام : وهما طاهرتان فأخبر عن الطهارة الشرعية ، وفي بعض روايات
المغيرة : إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما .
وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الاخرى .
فقال مالك : لايمسح على الخفين ، لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة ،
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والمزي ، والطبري
، وداود يجوز له المسح ، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف ، وغيره .
وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الاول بعد غسل الرجل الثانية ، ثم
لبسها ، جاز له المسح ، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر ؟
عن مالك فيه قولان .
وسبب الخلاف : هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف ،
كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل الواجبة إلى الخف الاعلى ؟ فمن شبه النقلة
الثانية بالاولى ، أجاز المسح على الخف الاعلى ، ومن لم يشبهها بها ، وظهر
له الفرق ، لم يجز ذلك .
المسألة السابعة : فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها
نواقض الوضوء بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟
فقال قوم : إن نزعه وغسل ، ما ، وصلى ، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن
قال بذلك مالك ، وأصحابه ، والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالك رأى أنه إن أخر
ذلك ، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة ، على الشرط الذي تقدم .
وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء ، وليس عليه غسل ، وممن قال بهذا القول داود ، وابن أبي ليلى .
قال الحسن بن حي : إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته .
وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة ، قالت طائفة من فقهاء التابعين ، وهذه المسألة هي مسكوت عنها .
وسبب اختلافهم : هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة ، أو
بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا هو أصل بذاته ،
فالطهارة باقية وإن نزع الخفين ، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما ، وإن قلنا إنه
بدل ، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلت
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 22