responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 219

وفوائد الماشية .

وأما الشافعي ، فالارباح ، والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالاصل ، إذا كان نصابا فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة ، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية ، والناض اتباعا لعمر ، وإلا فالقياس فيهما واحد ، أعني أن الربح شبيه بالنسل ، والفائدة بالفائدة ، وحديث عمر هذا ، هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ، ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب .

المسألة السابعة : وهي اعتبار حول نسل الغنم ، فإن مالكا قال : حول النسل هو حول الامهات كانت الامها ت نصابا ، أو لم تكن ، كما قال في ربح الناض .

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الامهات إلا أن تكون الامهات نصابا .

وسبب اختلافهم : هو بعينه سبب اختلافهم في ربح المال .

وأما المسألة الثامنة : وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول ، فإن مالكا منع ذلك وجوزه أبو حنيفة ، والشافعي .

وسبب الخلاف : هل هي عبادة ، أو حق واجب للمساكين ، فمن قال : عبادة ، وشبهها بالصلاة ، لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ، أجاز إخراجها قبل الاجل على جهة التطوع .

وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي : أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف صدقة العباس قبل محلها .

الجملة الخامسة ] فيمن تجب له الصدقة .

والكلام في هذا الباب في ثلاثة فصول : الاول : في عدد الاصناف الذين تجب لهم .

الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك .

الثالث : كم يجب لهم ؟ الفصل الاول : في عدد الاصناف الذين تجب لهم الزكاة فأما عددهم ، فهم الثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى :

﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين

الآية .

واختلفوا من العدد في مسألتين .

إحداهما : هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الاصناف ؟ أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ .

فذهب مالك ، وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للامام أنيصرفها في صنف واحد ، أو أكثر من صنف واحد ، إذا رأى ذلك بحسب الحاجة وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، بل يقسم على الاصناف الثمانية ، كما سمى الله تعالى .

وسبب اختلافهم : معارضة اللفظ للمعنى ، فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم ، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ، إذ كان المقصود به سد الخلة فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست