responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 208

من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة ، وابنتا لبون ، وبهذا القول قال الشافعي .

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : بل يأخذ الساعي حقتين فقط من غير خيار إلى أن تبلغ مائة وثلاثين .

وقال الكوفيون أبو حنيفة ، وأصحابه والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة عادت الفريضة على أولها ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود شاة ، فإذا كانت الابل مائة وخمسة وعشرين كان فيها حقتان وشاة : الحقتان للمائة والعشرين ، والشاة للخمس ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة .

ففيها حقتان ، وشاتان فإذا كانت خمسا وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنة مخاض ، الحقتان للمائة والعشرين ، وابنة المخاض للخمس وعشرين كما كانت في الفرض الاول إلى خمسين ومائة ، فإذا بلغتها ، ففيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت على الخمسينومائة ، استقبل بها الفريضة الاولى إلى أن تبلغ مائتين ، فيكون فيها أربع حقاق ، ثم يستقبل بها الفريضة .

وأما عدا الكوفيين من الفقهاء : فإنهم اتفقوا على أن ما زاد على المائة والثلاثين ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .

وسبب اختلافهم في عودة الفرض : أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال عليه الصلاة والسلام : فما زاد على العشرين ، ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وروي من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتاب الصدقة ، وفيه إذا زادت الابل على مائة وعشرين ، استؤنفت الفريضة .

فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الاول إذ هو أثبت .

وذهب الكوفيون إلى ترجيح حديث عمرو بن حزم ، لانه ثبت عندهم هذا من قول علي ، وابن مسعود قالوا : ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفا إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس .

وأما سبب اختلاف مالك وأصحابه والشافعي فيما زاد على المائة وعشرين إلى الثلاثين : فلانه لم يستقم لهم حساب الاربعينات ، ولا الخمسينات .

فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقيم الحساب وقص قال : ليس فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شئ ظاهر حتى يبلغ مائة وثلاثين ، وهو ظاهر الحديث .

وأما الشافعي ، وابن القاسم ، فإنما ذهبا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون ، لانه قد روي عن ابن شهاب في كتاب الصدقة أنها إذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ، ففيها بنتا لبون وحقة .

فسبب اختلاف ابن الماجشون ، وابن القاسم هو معارضة ظاهر الاثر الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث ، فابن الماجشون رجح ظاهر الاثر للاتفاق على ثبوته ، وابن القاسم ، والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر .

وأما تخيير مالك الساعي ، فكأنه جمع بين الاثرين .

والله أعلم .

وأما المسألة الثانية : وهو إذا عدم السن الواجب من الابل الواجبة وعنده السن الذي

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست