responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 201

من شرطه وجود العمل معه ، ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة ، إذا صدق بها ، فحكمه حكم المؤمن عند الله .

والجمهور ، وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه ، أعني في اعتقاد الايمان الذي ضده الكفر من الاعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط ، لقوله ( ص ) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي .

فاشترط مع العلم القول ، وهو عمل من الاعمال ، فمن شبه سائر الافعال الواجبة بالقول ، قال : جميع الاعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الايمان ، ومن شبه القول بسائر الاعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الايمان قال : التصديق فقط هو شرط الايمان ، وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن .

والقولان شاذان ، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الاعمال ، هو الذي عليه الجمهور .

الجملة الثانية وأما ما تجب فيه الزكاة من الاموال

، فإنهم اتفقوا منها على أشياء ، واختلفوا في أشياء .

أما ما اتفقوا عليه ، فصنفان من المعدن : الذهب ، والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان الابل ، والبقر ، والغنم .

وصنفان من الحبوب : الحنطة ، والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ .

والذي اختلفوا فيه من الذهب ، هو الحلي فقط : وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز : مالك ، والليث ، والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه ، إذا أريد للزينة واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة .

والسبب في اختلافهم : تردد شبه بين العروض ، وبين التبر ، والفضة اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الاشياء ، شبهه بالتبر والفضة ، فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا ، قال : ليس فيه زكاة ، ومن شبهه بالتبر ، والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا ، قال : فيه الزكاة .

ولاختلافهم أيضا سبب آخر : وهو اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روى جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس في الحلي زكاة وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله ( ص ) ، ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما ، وألقتهما إلى النبي ( ص ) ، وقالت : هما لله ولرسوله والاثران ضعيفان ، وبخاصة حديث جابر ، ولكون السبب الا ملك ، لاختلافهم تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر ، والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة ، لا الانتفاع وبين العروضالمقصود منها التي بالوضع الاول خلاف المقصود من التبر والفضة ، أعني الانتفاع بها ، لا المعاملة ، وأعني بالمعاملة كونها ثمنا .

واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء ، فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة .

وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان : فمنه ما اختلفوا في نوعه ، ومنه ما اختلفوا في صنفه .

أما ما اختلفوا في نوعه : فالخيل ، وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل ، فذهب أبو حنيفة

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست