نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 201
من شرطه وجود العمل معه ، ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة ، إذا صدق بها ، فحكمه حكم المؤمن عند الله .
والجمهور ، وهم أهل السنة على أنه ليس يشترط فيه ، أعني في اعتقاد
الايمان الذي ضده الكفر من الاعمال إلا التلفظ بالشهادة فقط ، لقوله ( ص )
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي .
فاشترط مع العلم القول ، وهو عمل من الاعمال ، فمن شبه سائر الافعال
الواجبة بالقول ، قال : جميع الاعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو
الايمان ، ومن شبه القول بسائر الاعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست
شرطا في العلم الذي هو الايمان قال : التصديق فقط هو شرط الايمان ، وبه
يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن .
والقولان شاذان ، واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الاعمال ، هو الذي عليه الجمهور .
الجملة الثانية وأما ما تجب فيه الزكاة من الاموال
، فإنهم اتفقوا منها على أشياء ، واختلفوا في أشياء .
أما ما اتفقوا عليه ، فصنفان من المعدن : الذهب ، والفضة اللتين ليستا بحلي ، وثلاثة أصناف من الحيوان الابل ، والبقر ، والغنم .
وصنفان من الحبوب : الحنطة ، والشعير ، وصنفان من الثمر : التمر والزبيب ، وفي الزيت خلاف شاذ .
والذي اختلفوا فيه من الذهب ، هو الحلي فقط : وذلك أنه ذهب فقهاء
الحجاز : مالك ، والليث ، والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه ، إذا أريد للزينة
واللباس وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة .
والسبب في اختلافهم : تردد شبه بين العروض ، وبين التبر ، والفضة
اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الاشياء ، شبهه بالتبر والفضة ، فمن
شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع أولا ، قال : ليس فيه زكاة ، ومن
شبهه بالتبر ، والفضة التي المقصود فيها المعاملة بها أولا ، قال : فيه
الزكاة .
ولاختلافهم أيضا سبب آخر : وهو اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روى
جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليس في الحلي زكاة وروى عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله ( ص ) ، ومعها ابنة
لها ، وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ،
قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما ،
وألقتهما إلى النبي ( ص ) ، وقالت : هما لله ولرسوله والاثران ضعيفان ،
وبخاصة حديث جابر ، ولكون السبب الا ملك ، لاختلافهم تردد الحلي المتخذ
للباس بين التبر ، والفضة اللذين المقصود منهما أولا المعاملة ، لا
الانتفاع وبين العروضالمقصود منها التي بالوضع الاول خلاف المقصود من التبر
والفضة ، أعني الانتفاع بها ، لا المعاملة ، وأعني بالمعاملة كونها ثمنا .
واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء ، فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس ، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة .
وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان : فمنه ما اختلفوا في نوعه ، ومنه ما اختلفوا في صنفه .
أما ما اختلفوا في نوعه : فالخيل ، وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في الخيل ، فذهب أبو حنيفة
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 201