responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 200

إذا لم يفرط زكى ما بقي ، فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الاخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجود الزكاة فيه ، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه ، فإنما يزكي الموجود فقط ، كذلك هذا إنما يزكي الموجود من ماله فقط .

وسبب الاختلاف : هو تردد شبه المالك بين الغريم ، والامين ، والشريك ، ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب .

وأما إذا وجبت الزكاة ، وتمكن من الاخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من رأى أن وجوبها ، إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك .

وأما المسألة الثالثة : وهي إذا مات بعد وجو ب الزكاة عليه ، فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور .

وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث ، وإلا فلا شئ عليه ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال لا يبدأ بها ، وعن مالك القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية .

وأما اختلافهم في الما يباع بعد وجود الصدقة فيه ، فإن قوما قالوا : يأخذ المصدق الزكاة منالمال نفسه ويرجع المشتري بقيمته على البائع ، وبه قال أبو ثور .

وقال قوم : البيع مفسوخ ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ، ورده ، والعشر مأخوذ من الثمرة ، أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة .

وقال مالك : الزكاة على البائع .

وسبب اختلافهم : تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته ، وإتلاف عينه ، فمن شبهه بذلك قال : الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت ، ومن قال : البيع ليس بإتلاف لعين المال ، ولا تفويت له ، وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له ، قال : الزكاة في عين المال ، ثم هل البيع مفسوخ ، أو غير مفسوخ نظر آخر يذكر في باب البيوع إن شاء الله تعالى .

ومن هذا النوع اختلافهم في زكاة المال الموهوب ، وفي بعض هذه المسائل التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا مع أنه يسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق لانها أكثرها استحسانية مثل تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى ، والديون المسقطة للزكاة من التي لا تسقطها .

فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة ، وهي معرفة من تجب عليه الزكاة ، وشروط الملك التي تجب به ، وأحكام من تجب عليه .

وقد بقي من أحكامه حكم مشهور ، وهو ماذا حكم من منع الزكاة ، ولم يجحد وجوبها ؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد ، وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب ، وذلك أنه قاتلهم ، وسبى ذريتهم ، وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم ، وبقول عمر قال الجمهور .

وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض ، وإن لم يجحد وجوبها .

وسبب اختلافهم : هل اسم الايمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط ، أو من شرطه وجود العمل معه ؟ فمنهم من رأى أن

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست