نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 196
كتاب الزكاة والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل : الجمله الاولى : في معرفة من تجب عليه .
الثانية : في معرفة ما تجب فيه من الاموال .
الثالثة : في معرفة كم تجب ، ومن كم تجب .
الرابعة : في معرفة متى تجب ، ومتى ولا تجب .
الخامسة : معرفة لمن تجب ، وكم يجب له .
فأما معرفة وجوبها فمعلو من الكتاب والسنة ، والاجماع ، ولا خلاف في ذلك .
الجملة الاولى وأما على من تجب ، فإنهم اتفقوا على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما .
واختلفوا فوجوبها على اليتيم ، والمجنون ، والعبيد ، وأهل الذمة ،
والناقص الملك ، مثل الذي عليه دين ، أو له دين ، ومثال المال المحبس الاصل
.
فأما الصغار ، فإن قوما قالوا : تجب الزكاة في أموالهم ، وبه قال
علي وابن عمر ، وجابر ، وعائشة من الصحابة ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ،
وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وغيرهم من فقهاء الامصار .
وقال قوم : ليس في مال اليتيم صدقة أصلا ، وبه قال النخعي ، والحسن وسعيد بن جبير من التابعين .
وفرق قوم بين ما تخرج الارض ، وبين ما لا تخرجه فقالوا : عليه
الزكاة فيما تخرجه الارض ، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية ،
والناض ، والعروض وغير ذلك ، وهو أبو حنيفة ، وأصحابه وفرق آخرون بين الناض
، وغيره ، فقالوا : عليه الزكاة إلا في الناض .
وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة ،أو لا إيجابها : هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية .
هل هي عبادة ، كالصلاة والصيام ؟ أم هي حق واجب للفقراء على
الاغنياء ؟ فمن قال : إنها عبادة ، اشترط فيها البلوغ ، ومن قال : إنها حق
واجب للفقراء والمساكين في أموال الاغنياء ، لم يعتبر ذلك بلوغا من غيره .
وأما من فرق بين ما تخرجه الارض ، أو لا تخرجه : وبين الخفي ، والظاهر ، فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 196