responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 196

كتاب الزكاة والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل : الجمله الاولى : في معرفة من تجب عليه .

الثانية : في معرفة ما تجب فيه من الاموال .

الثالثة : في معرفة كم تجب ، ومن كم تجب .

الرابعة : في معرفة متى تجب ، ومتى ولا تجب .

الخامسة : معرفة لمن تجب ، وكم يجب له .

فأما معرفة وجوبها فمعلو من الكتاب والسنة ، والاجماع ، ولا خلاف في ذلك .

الجملة الاولى وأما على من تجب ، فإنهم اتفقوا على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما .

واختلفوا فوجوبها على اليتيم ، والمجنون ، والعبيد ، وأهل الذمة ، والناقص الملك ، مثل الذي عليه دين ، أو له دين ، ومثال المال المحبس الاصل .

فأما الصغار ، فإن قوما قالوا : تجب الزكاة في أموالهم ، وبه قال علي وابن عمر ، وجابر ، وعائشة من الصحابة ، ومالك ، والشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحق ، وأبو ثور ، وغيرهم من فقهاء الامصار .

وقال قوم : ليس في مال اليتيم صدقة أصلا ، وبه قال النخعي ، والحسن وسعيد بن جبير من التابعين .

وفرق قوم بين ما تخرج الارض ، وبين ما لا تخرجه فقالوا : عليه الزكاة فيما تخرجه الارض ، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية ، والناض ، والعروض وغير ذلك ، وهو أبو حنيفة ، وأصحابه وفرق آخرون بين الناض ، وغيره ، فقالوا : عليه الزكاة إلا في الناض .

وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة ،أو لا إيجابها : هو اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية .

هل هي عبادة ، كالصلاة والصيام ؟ أم هي حق واجب للفقراء على الاغنياء ؟ فمن قال : إنها عبادة ، اشترط فيها البلوغ ، ومن قال : إنها حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الاغنياء ، لم يعتبر ذلك بلوغا من غيره .

وأما من فرق بين ما تخرجه الارض ، أو لا تخرجه : وبين الخفي ، والظاهر ، فلا أعلم له مستندا في هذا الوقت ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست