نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 195
القبلة ، واختلفوا في جواز التيمم لها إذا خيف فواتها ، فقال قوم
: يتيمم ويصلي لها ، إذا خاف الفوات ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والاوزاعي
وجماعة .
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصلي عليها بتيمم .
وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شبهها بها
أجاز التيمم ، أعني من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاعلى الجنازة ، ومن لم
يشبهها بها لم يجز التيمم لانها عتده من فروض الكفاية أمن سنن الكفاية على
اختلافهم في ذلك ، وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة ،
وهو قول الشعبي ، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة ،
وإنما يتناولها اسم الدعاء ، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود .
الباب السادس : في الدفن
وأجمعوا على وجوب الدفن ، والاصل فيه قوله تعالى :
( ألم نجعل الارض كفاتا أحياء وأمواتا )
وقوله :
﴿ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ﴾
وكره مالك والشافعي تجصيص القبور وأجاز ذلك أبو حنيفة ، وكذلك كره
قوم القعود عليها وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها
لحاجة الانسان .
والاثار الواردة في النهي عن ذلك منها حديث جابر بن عبد الله قال :
نهى رسول الله ( ص ) عن تجصيصالقبور ، والكتابة عليها ، والجلوس عليها ،
والبناء عليها ومنها حديث عمرو بن حزم قال : رآني رسول الله ( ص ) على قبر ،
فقال : انزل عن القبر ، لا تؤذي صاحب القبر ، ولا يؤذيك .
واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال :
إنما نهى رسول الله ( ص ) عن الجلوس على القبر لحدث أو غائط ، أو بول قالوا
: ويؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( ص ) : من جلس على
قبر يبول .
أو يتغوط ، فكأنما جلس على جمرة من نار .
وإلى ذلك ذهب مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 195