نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 192
أن يصلي الامام على من قتلحدا .
واختلفوا فيمن قتل نفسه ، فرأى قوم أنه لا يصلى عليه وأجاز آخرون
الصلا عليه ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ، ولا على أهل
البغي والبدع .
والسبب في اختلافهم في الصلاة : أما في أهل البدع ، فلاختلافهم في
تكفيرهم ببدعهم فمن كفرهم بالتأويل البعيد ، لم يجز الصلاة عليهم ، ومن لم
يكفرهم ، إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول ، لا تأويل أقواله عليه
الصلاة والسلام ، قال : الصلاة عليهم جائزة ، وإنما أجمع العلماء على ترك
الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى :
﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ﴾
الاية .
وأما اختلافهم في أهل الكبائر ، فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من
جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب ، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة
فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر .
وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع ، فذلك لمكان الزجر ،
والعقوبة لهم وإنما لم ير مالك صلاة الامام على من قتله حدا : لان رسول
الله ( ص ) لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه خرجه أبو داود .
وإنما اختلفوا في الصلاة على من قتل نفسه ، لحديث جابر بن سمرة : أن
رسول الله ( ص ) أبى أن يصلي على رجل قتل نفسه فمن صحح هذا الاثر قال : لا
يصلى على قاتل نفسه ، ومن لم يصححه ، رأى أن حكمه حكم المسلمين ، وإن كان
من أهل النار كما ورد به الاثر ، لكنليس هو من المخلدين ، لكونه من أهل
الايمان ، وقد قال عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه : أخرجوا من النار من
في قلبه مثقال حبة من الايمان واختلفوا أيضا في الصلاة على الشهداء
المقتولين في المعركة ، فقال مالك والشافعي لا يصلى على الشهيد المقتول في
المعركة ، ولا يغسل وقال أبو حنيفة : يصلى عليه ، ولا يغسل .
وسبب اختلافهم : اختلاف الاثار الواردة في ذلك ، وذلك أنه خرج أبو
داود من طريق جابر : أنه صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد ، فدفنوا
بثيابهم ، ولم يصل عليهم ، ولم يغسلوا وروى من طريق ابن عباس مسندا : أنه
عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد ، وعلى حمزة ، ولم يغسل ولم يتيمم
وروى ذلك أيضا مرسلا من حديث أبي مالك الغفاري ، وكذلك روي أيضا أن أعرابيا
جاءه سهم ، فوقع في حلقه ، فمات ، فصلى عليه النبي ( ص ) ، وقال : إن هذا
عبدك خرج مجاهدا في سبيلك ، فقتل شهيدا وأنا شهيد عليه .
وكلا الفريقين يرجع الاحاديث التي أخذ بها وكانت الشافعية تعتل
بحديث ابن عباس هذا ، وتقول : يرويه ابن أبي الزناد ، وكان قد اختل آخر
عمره ، وقد كان شعبة يطعن فيه .
وأما المراسيل ، فليست عندهم بحجة .
واختلفوا متى يصلى على الطفل ، فقال مالك : لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا .
وبه قال الشافعي وقال
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 192