responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 187

فإنه يبعث يوم القيامة يلبي .

وأما العموم ، فهو ما ورد من الامر بالغسل مطلقا ، فمن خص من الاموات المحرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد ، جعل الحكم منه عليه الصلاة والسلام على الواحد حكما على الجميع ، وقال : لا يغطى رأس المحرم ، ولا يمس طيبا ، ومن ذهب مذهب الجمع ، لا مذهب الاستثناء والتخصيص قال : حديث الاعرابي خاص به ، لا يعدى إلى غيره .

الباب الرابع في صفة المشي مع الجنازة

واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة ، فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها المشي أمامها وقال الكوفيون ، وأبو حنيفة ، وسائرهم : إن المشي خلفها أفضل .

وسبب اختلافهم : اختلاف الاثار التي روى كل واحد من الفريقين عن سلفه ، وعمل به ، فروى مالك عن النبي ( ص ) مرسلا المشي أمام الجنازة وعن أبي بكر ، وعمر ، وبه قال الشافعي .

وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي ابن أبي طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى ، قال : كنت أمشي مع علي في جنازوهو آخذ بيدي ، وهو يمشي خلفها ، و أبو بكر ، وعمر يمشيان أمامها ، فقلت له فذلك ، فقال : إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاةالمكتوبة على صلاة النافلة ، وإنهما ليعلمان ذلك ، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس .

وروي عنه رضى الله عنه أنه قال : قدمها بين يديك ، واجعلها نصب عينيك فإنما هي موعظة ، وتذكرة ، وعبرة ، وبما روي أيضا عن ابن مسعود أنه كان يقول : سألنا رسول الله ( ص ) عن السير مع الجنازة ، فقال : الجنازة متبوعة ، وليست بتابعة ، وليس معها من يقدمها وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي ( ص ) قال : الراكب يمشي أمام الجنازة والماشي خلفها ، وأمامها ، وعن يمينها ، أو عن يسارها قريبا منها وحديث أبي هريرة أيضا في هذا المعنى قال : امشوا خلف الجنازة وهذه الاحاديث صار إليها الكوفيون وهي أحاديث يصححونها ويضعفها غيرهم الجنازة .

وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ بما روى مالك من حديث علي بن أبي طالب : أن رسول الله ( ص ) كان يقوم في الجنائز ثم جلس .

وذهب قوم إلى وجوب القيام ، وتمسكوا في ذلك بما روي من أمره ( ص ) بالقيام لها ، كحديث عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا رأيتم الجنائز ، فقوموا إليها حتى تخلفكم ، أو توضع .

واختلف الذين رأوا أن القيام منسوخ في القيام على القبر في وقت الدفن ، فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النهي ، وبعضهم رأى أنه داخل تحت النهي على ظاهر اللفظ ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك ، وذلك أنه روى النسخ ، وقام على قبر ابن المكلف ، فقيل له : ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : قليل لاخينا قيامنا على قبره .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست