responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 181

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله .

كتاب أحكام الميت

والكلام في هذا الكتاب - وهي حقوق الاموات على الاحياء - ينقسم إلى ست جمل : الجملة الاولى : فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار ، وبعده .

الثانية : في غسله .

الثالثة : في تكفينه .

الرابعة : في حمله واتباعه .

الخامسة : في الصلاة عليه .

السادسة : في دفنه .

الباب الاول فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده .

ويستحب أن يلقن الميت عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله وقوله : من كان آخر قوله لا إله إلا الله ، دخل الجنة .

واختلفوا في استحبا ب توجيهه إلى القبلة ، فرأى ذلك قوم ، ولم يره الاخرون .

وروي عن مالك أنه قال فالتوجيه : ما هو من الامر القديم ، وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ، ولم يرو ذلك عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين : أعني الامر بالتوجيه ، فإذا قضى الميت غمض عينيه ، ويستحب تعجيل دفنه لورود الاثار فنه مخافة أن يكون الماء قد غمره ، فلم تتبين حياته ، قال القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق ، فهو أولى في كثير من المرضى مثل الذين يصيبهم انطباق العروق وغير ذلك مما هو معروف عند الاطباء .

حتى لقد قال الاطباء : إن المسكوتين لا ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث

الباب الثاني : في غسل الميت ويتعلق بهذا الباب فصول

أربعة : منها في حكم الغسل ، ومنها فيمن يجب غسله من الموتى ، ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل ، ومنها في صفة الغسل .

الفصل الاول : في حكم الغسل

فأما حكم الغسل ، فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية ، وقيل سنة على الكفاية والقولان كلاهما في المذهب .

والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل ، لا بالقول .

والعمل ل

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست