responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 18

يدل علي حرف إلى وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى :

﴿ ثم أتموا الصيام إلى الليل

المسألة الحادية عشرة من الشروط : اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الاية .

فقال قوم : هو سنة .

وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري .

وداود وقال قوم : هو فريضة ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض .

وأما ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة ، فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة : هو سنة .

وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : الاشتراك الذي في واو العطف ، وذلك أنه قد المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين ، فقال نحاة البصرة : ليس تقتضي نسقا ، ولا ترتيبا ، وإنما تقتضي الجمع فقط ، وقال الكوفيون : بل تقتضي النسق ، والترتيب .

فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب ، قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه .

والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام .

هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب ، فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب ، لانه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا .

ومن حملها على الندب ، قال : إن الترتيب سنة ، ومن فرق بين المسنون ، والمفروض من الافعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الافعال الواجبة ، ومن لم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي ليست واجبة .

المسألة الثانية عشرة من الشروط : اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء ، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ، ومع القدرة ، ساقطة مع النسيان ، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء .

والسبب في ذلك : الاشتراك الذي في الواو أيضا ، وذلك قد يعطف بها الاشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها عن بعض ، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ، ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر ، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الافعال على الوجوب ، أو على الندب ، وإنما فرق مالك بين العمد ، والنسيان ، لان الناسي الاصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك ، لقوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .

وكذلك العذر يظهر

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست