نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 177
يقول الرابعة ولله الحمد .
وقال جماعة ليس فيه شئ مؤقت .
والسبب في هذا الاختلاف : عدم التحديد في ذلك في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت أعني فهم الاكثر .
وهذا هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير ، أعني فهم التوقيت مع عدم النص في ذلك .
وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ،
وأن لا يفطر يوم الاضحى ، إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن
يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام .
مالك والشافعي : هو مسنون ، وليس بواجب .
وسبب الخلاف :اختلافهم في مفهوم الاوامر بالسجود ، والاخبار التي معناها معنى الاوامر بالسجود مثل قوله تعالى :
﴿ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ﴾
هل هي محمولة على الوجوب ، أو على الندب ؟ فأبو حنيفة حملها على
ظاهرها من الوجوب ، ومالك والشافعي اتبعا في مفهومهما الصحابة ، إذ كانوا
هم أقعد بفهم الاوامر الشرعية ، وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ
السجدة يوم الجمعة ، فنزل ، وسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان في الجمعة
الثانية ، وقرأها تهيأ الناس للسجود ، فقال : على رسلكم إن الله لم يكتبها
علينا ، إلا أن نشاء .
قالوا وهذا بمحضر الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف ، وهم أفهم
بمغزى الشرع ، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي - إذا لم يكن له مخالف
- حجة .
وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال : كنت
أقرأ القرآن على رسول الله ( ص ) ، فقرأت سورة الحج ، فلم يسجد ولم نسجد .
بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه : لم يسجد في المفصل وبما روي
أنه سجد فيها ، لان وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا ،
وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى : من قال : إنه سجد ، ومن قال :
إنه لم يسجد .
وأما أبو حنيفة ، فتمسك في ذلك بأن الاصل ، هو حمل الاوامر على الوجوب أو الاخبار التي تنزل منزلة الاوامر .
وقد قال أبو المعالي : إن احتجاج أبي حنيفة بالاوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فإن
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 177