responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 171

صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه ، قال : المفهوم من ذلك ك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع ، وهي النافلة فذا ، وكأن قائل هذا القول ، يرى أن الاصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع ، إذا ورد الامر بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع ، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك ، فلما دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك ، بقي المفهوم في كسوف القمر على أصله ، والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما ، فوجب الوقوف عند ذلك .

وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس ، وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين ، في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي .

وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة ، والريح ، والظلمة ، وغير ذلك من الايات قياسا على كسوف القمر ، والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة في ذلك ، وهو كونها آية ، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم ، لانه قياس العلة التي نص عليها لكن لم ير هذا مالك ، ولا الشافعي ، ولا جماعة من أهل العلم .

وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة ، فقد أحسن ، وإلا فلا حرج ، وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثلصلاة الكسوف .

الباب السابع : في صلاة الاستسقاء أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء ، والبروز عن المصر ، والدعاء إلى الله تعالى ، والتضر إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله ( ص ) ، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء ، فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة ، فإنه قال : ليس من سنة الصلاة .

وسبب الخلاف : أنه ورد في بعض الاثار أنه استسقى ، وصلى ، وفي بعضها لم يذكر فيها صلاة ، ومن أشهر ما ورد في أنه صلى ، وبه أخذ الجمهور حديث عباد بن تميم عن عمه : أن رسول الله ( ص ) خرج بالناس يستسقي ، فصلى بهم ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ، ورفع يديه حذو منكبيه ، وحول رداءه ، واستقبل القبلة ، واستسقى خرجه البخاري ومسلم .

وأما الاحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء ، وليس فيها ذكر للصلاة ، فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) ، فقال : يا رسول الله هلكت المواشي ، وانقطعت السبل فادع الله ، فدعا رسول الله ( ص ) ، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ومنها حديث عبد الله بن زيد المازني وفيه أنه قال : خرج رسول الله ( ص ) ، فاستسقى ، وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة ، وزعم القائلون بظاهر هذا الاثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب ، أعني أنه خرج إلى المصلى ، فاستسقى ، ولم يصل .

والحجة للجمهور أنه من لم يذكر شيئا ، فليس هو بحجة على من ذكره .

والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك ليس عندي فيه شئ أكثر من أن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء ، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست