نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 171
صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه ، قال : المفهوم من ذلك ك أقل
ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع ، وهي النافلة فذا ، وكأن قائل هذا القول ،
يرى أن الاصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع ، إذا ورد الامر بها على أقل
ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع ، إلا أن يدل الدليل على غير ذلك ، فلما
دل فعله عليه الصلاة والسلام في كسوف الشمس على غير ذلك ، بقي المفهوم في
كسوف القمر على أصله ، والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما
أمر به من الصلاة فيهما ، فوجب الوقوف عند ذلك .
وزعم أبو عمر بن عبد البر أنه روي عن ابن عباس ، وعثمان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين ، في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي .
وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة ، والريح ، والظلمة ، وغير ذلك من
الايات قياسا على كسوف القمر ، والشمس لنصه عليه الصلاة والسلام على العلة
في ذلك ، وهو كونها آية ، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم ، لانه قياس
العلة التي نص عليها لكن لم ير هذا مالك ، ولا الشافعي ، ولا جماعة من أهل
العلم .
وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة ، فقد أحسن ، وإلا فلا حرج ، وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثلصلاة الكسوف .
الباب السابع : في صلاة الاستسقاء أجمع العلماء على أن الخروج إلى
الاستسقاء ، والبروز عن المصر ، والدعاء إلى الله تعالى ، والتضر إليه في
نزول المطر سنة سنها رسول الله ( ص ) ، واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء ،
فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء إلا أبا حنيفة ، فإنه قال
: ليس من سنة الصلاة .
وسبب الخلاف : أنه ورد في بعض الاثار أنه استسقى ، وصلى ، وفي بعضها
لم يذكر فيها صلاة ، ومن أشهر ما ورد في أنه صلى ، وبه أخذ الجمهور حديث
عباد بن تميم عن عمه : أن رسول الله ( ص ) خرج بالناس يستسقي ، فصلى بهم
ركعتين ، جهر فيهما بالقراءة ، ورفع يديه حذو منكبيه ، وحول رداءه ،
واستقبل القبلة ، واستسقى خرجه البخاري ومسلم .
وأما الاحاديث التي ذكر فيها الاستسقاء ، وليس فيها ذكر للصلاة ،
فمنها حديث أنس بن مالك خرجه مسلم أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ( ص ) ،
فقال : يا رسول الله هلكت المواشي ، وانقطعت السبل فادع الله ، فدعا رسول
الله ( ص ) ، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ومنها حديث عبد الله بن زيد
المازني وفيه أنه قال : خرج رسول الله ( ص ) ، فاستسقى ، وحول رداءه حين
استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة ، وزعم القائلون بظاهر هذا الاثر أن ذلك
مروي عن عمر بن الخطاب ، أعني أنه خرج إلى المصلى ، فاستسقى ، ولم يصل .
والحجة للجمهور أنه من لم يذكر شيئا ، فليس هو بحجة على من ذكره .
والذي يدل عليه اختلاف الاثار في ذلك ليس عندي فيه شئ أكثر من أن
الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء ، إذ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 171