responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 16

من الرأ س .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه مسحهما فرض كذلك ، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد .

وقال الشافعي : مسحهما سنة ويجدد لهما الماء ، وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك ، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة .

وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة ، أو فرضا : اختلافهم في الاثا الواردة بذلك أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتا ب من مسح الرأس ، فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الاية ، إن حملت على الوجوب ، أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب ؟ فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب ، ومن لم يوجبهماجعلها زائدة كالمضمضة .

والاثار الواردة بذلك كثيرة ، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين ، فهي قد اشتهر العمل بها .

وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما ، فسببه تردد الاذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء ، أو يكونا جزءا من الرأس ، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه ، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ، ويغسل ظاهرهما مع الوجه ، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس ، وهذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بالمسح ، واشتهار العمل به .

والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس .

المسألة العاشرة من الصفات : اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء ، واختلفوا في نوع طهارتهما ، فقال قوم : طهارتهما الغسل وهم الجمهور وقال قوم : فرضهما المسح وقال قوم : بل طهارتهما تجوز بالنوعين : الغسل والمسح ، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف .

وسبب اختلافهم : القراءتان المشهورتان في آية الوضوء : أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على فض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل ، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين ، إما الغسل ، وإما المسح : ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية ، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده .

ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء ، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا ، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك .

وبه قال الطبري وداود .

وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض ، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى ، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر :

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست