نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 158
أن يتبعه في السجود مصاحبا له ، أو باع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به .
واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة ؟ أو
موضعها هو وقت سجود الامام ؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضع
السجود ، ورأى ذلك شرطا في الاتباع ، أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا ، قال :
يسجد مع الامام ، وإن لم يأت بها في موضع السجود ، ومن آثر موضع السجود ،
قال : يؤخرها إلى آخر الصلاة .
ومن أوجب عليه الامرين ، أوجب عليه السجود مرتين ، وهو ضعيف .
الفصل السادس واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له ،
وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما لي أراكم أكثرتم
من التصفيق ، من نابه شئ في صلاته ، فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ،
وإنما التصفيق للنساء .
فقال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح ، وللنساء التصفيق .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام :
وإنما التصفيق للنساء فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء
يصفقن ، ولا يسبحن ، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق ، قال : الرجال والنساء ،
في التسبيح سواء ، وفيه ضعف ، لانه خروج عن الظاهر بغير دليل ، إلا أن
تقاسالمرأة في ذلك على الرجل ، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم
الرجل ، ولذلك يضعف القياس .
وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك ، فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك
في صلاته ، فلم يدر كم صلى واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا على
ثلاثة مذاهب ؟ فقال قوم : يبني على اليقين ، وهو الاقل ، ولا يجزيه التحري ،
ويسجد سجدتي السهو وهو قول مالك ، والشافعي ، وداود وقال أبو حنيفة : إن
كان أول أمره ، فسدت صلاته ، وإن تكرر ذلك منه ، تحرى وعمل على غلبة الظن ،
ثم يسجد سجدتين بعد السلام .
وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر ، وإنما عليه السجود فقط إذا شك .
والسبب في اختلافهم : تعارض ظواهر الاثار الواردة في هذا الباب وذلك
أن في هذا الباب ثلاثة آثار : أحدها : حديث بالبناء على اليقين ، وهو حديث
أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم
يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم
يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى
إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان خرجه مسلم .
والثاني : حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا سهاأحدكم في صلاته ، فليتحر ،
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 158