responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 158

أن يتبعه في السجود مصاحبا له ، أو باع واجب لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به .

واختلفوا هل موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة ؟ أو موضعها هو وقت سجود الامام ؟ فمن آثر مقارنة فعله لفعل الامام على موضع السجود ، ورأى ذلك شرطا في الاتباع ، أعني أن يكون فعلهما واحدا حقا ، قال : يسجد مع الامام ، وإن لم يأت بها في موضع السجود ، ومن آثر موضع السجود ، قال : يؤخرها إلى آخر الصلاة .

ومن أوجب عليه الامرين ، أوجب عليه السجود مرتين ، وهو ضعيف .

الفصل السادس واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له ، وذلك للرجل لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق ، من نابه شئ في صلاته ، فليسبح ، فإنه إذا سبح التفت إليه ، وإنما التصفيق للنساء .

فقال مالك وجماعة : إن التسبيح للرجال والنساء وقال الشافعي وجماعة : للرجال التسبيح ، وللنساء التصفيق .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : وإنما التصفيق للنساء فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم النساء يصفقن ، ولا يسبحن ، ومن فهم من ذلك الذم للتصفيق ، قال : الرجال والنساء ، في التسبيح سواء ، وفيه ضعف ، لانه خروج عن الظاهر بغير دليل ، إلا أن تقاسالمرأة في ذلك على الرجل ، والمرأة كثيرا ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل ، ولذلك يضعف القياس .

وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك ، فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صلاته ، فلم يدر كم صلى واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثا ، أو أربعا على ثلاثة مذاهب ؟ فقال قوم : يبني على اليقين ، وهو الاقل ، ولا يجزيه التحري ، ويسجد سجدتي السهو وهو قول مالك ، والشافعي ، وداود وقال أبو حنيفة : إن كان أول أمره ، فسدت صلاته ، وإن تكرر ذلك منه ، تحرى وعمل على غلبة الظن ، ثم يسجد سجدتين بعد السلام .

وقالت طائفة : إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر ، وإنما عليه السجود فقط إذا شك .

والسبب في اختلافهم : تعارض ظواهر الاثار الواردة في هذا الباب وذلك أن في هذا الباب ثلاثة آثار : أحدها : حديث بالبناء على اليقين ، وهو حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى إتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان خرجه مسلم .

والثاني : حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا سهاأحدكم في صلاته ، فليتحر ،

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست