نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 157
الفصل الرابع وأما صفة سجود السهو
فإنهم اختلفوا في ذلك ، فرأى مالك أن حكم سجدتي السهو إذا كانت
بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منها ، وبه قال أبو حنيفة ، لان السجود كله
عنده بعد السلام وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لها فقط ، وأن السلام من
الصلاة هو سلام منها ، وبه قا الشافعي إذ كان السجود كله عنده قبل السلام ،
وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام ، وبه قال جماعة .
قال أبو عمر : أما السلام من التي بعد السلام ، فثابت عن النبي ( ص ) .
وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت .
وسبب هذا الاختلاف : هو اختلافهم في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث
ابن مسعود أعني من أنه عليه الصلاة والسلام : تشهد ثم سلم وتشبيه سجدتي
السهو بالسجدتين الاخيرتين من الصلاة ، فمن شبهها بها ، لم يوجب لها التشهد
، وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة ، وقال أبو بكر بن المنذر : اختلف
العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال : فقالت طائفة : لا تشهد فيها ولا
تسليم ، وبه قال أنس بن مالك ، والحسن ، وعطاء ، وقال قوم : مقابل هذا ،
وهو أن فيها تشهدا وتسليما ، وقال قوم : فيها تشهد فقط بدون تسليم ، وبه
قال الحكم وحماد والنخعي ، وقال قوم مقابل هذا وهو أن فيها تسليما ، وليس
فيها تشهد ، وهو قول ابن سيرين ، والقول الخامس : إن شاء تشهد وسلم ، وإن
شاء لم يفعل ، وروي ذلك عن عطاء ، والسادس : قول أحمد بن حنبل أنه إن سجد
بعد السلام تشهد ، وإن سجد قبل السلام لم يتشهد ، وهو الذي حكيناه نحن عن
مالك ، قال أبو بكر : قد ثبت أنه ( ص ) كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم ،
وفي ثبوت تشهده فيها نظر .
الفصل الخامس اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والامام
، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الامام هل عليه سجود ، أم لا ؟
فذهب الجمهور إلى أن الامام يحمل عنه السهو وشذ مكحول ، فألزمه السجود في
خاصة نفسه .
وسبب اختلافهم : اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن المأموم ، وما لا يحمله .
واتفقوا على أن الامام إذا سها أن المأموم يتبعه في سجود السهو ،
وإن لم يتبعه في سهوه واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الامامبعض
الصلاة ، وعلى الامام سجوسهو ، فقال قوم : يسجد مع الامام ثم يقوم لقضاء ما
عليه ، وسواء أكان سجوده قبل السلام ، أم بعده ، وبه قال عطاء ، والحسن ،
والنخعي ، والشعبي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال قوم : يقضي ثم يسجد ، وبه قال ابن سيرين وإسحاق .
وقال قوم : إذا سجد قبل التسليم سجدهما معه ، وإن سجد بعد التسليم سجدهما بعد أن يقضي ، وبه قال مالك والليث والاوزاعي .
وقال قوم : يسجدهما مع الامام ، ثم يسجدهم ثانية بعد القضاء ، وبه قال الشافعي .
وسبب اختلافهم : اختلافهم أي أولى ، وأخل
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 157