نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 155
لا تتناقض ، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة ،
والسجود قبل السلام في النقصان ، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع
، كما هو في هذا الموضع ، قالوا : وهو أولى من حمل الاحاديث على الجمع ،
والترجيح ، فقال : يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله ( التعارض ص )
على النحو الذي سجد فيها رسول الله ( ص ) ، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع ،
وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله ( ص ) ، فالحكم فيها السجود قبل
السلام ، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل
السلام ، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام ، وأبقى سجود
المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها ، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع
على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الاحكام هو ضرب من الجمع ، ورفع للتعارض
بين مفهومها ، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض ، وألحق به المسكوت عنه
، فذلك ضرب من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ، ولم
يقس على الذي بعده ، وأما من لم يفهم من هذه الافعال حكما خارجا عنها ،
وقصر حكمها على أنفسها ، وهم أهل الظاهر ، فاقتصروا بالسجود على هذه
المواضع فقط .
وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ، ونظر أهل
القياس ، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد
فيها الاثر ولم يعده ، وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ،
ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لاصحاب
القياس .
وليس قصدنا في هذا الكتاب في الاكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس ،
كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلافي الاقل ، وذلك إما
من حيث هي مشهورة ، وأصل لغيرها ، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع .
والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله ( ص ) : أحدها : أنه قام
من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة ، والثاني : أنه سلم من اثنتين على
ما جاء في حديث ذي اليدين ، والثالث : أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن
عمر خرجه مسلم والبخاري .
والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين ، والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري .
وسيأتي بعد ، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو ؟ فقيل يجب للزيادة
والنقصان ، وهو الاشهر وقيل للسهو نفسه ، وبه قال أهل الظاهر والشافعي .
الفصل الثالث وأما الاقوال والافعال التي يسجد لها
، فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان ، أو زيادة وقعت في الصلاة
على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ،
ودون الرغائب فالرغائب لا شئ عندهم فيها : أعني إذا سها عنها في الصلاة ما
لم يكن أكثر من رغيبة واحدة ، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 155