responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 155

لا تتناقض ، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة ، والسجود قبل السلام في النقصان ، فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع ، كما هو في هذا الموضع ، قالوا : وهو أولى من حمل الاحاديث على الجمع ، والترجيح ، فقال : يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله ( التعارض ص ) على النحو الذي سجد فيها رسول الله ( ص ) ، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع ، وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله ( ص ) ، فالحكم فيها السجود قبل السلام ، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام قبل السلام ، ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام ، وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها ، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الاحكام هو ضرب من الجمع ، ورفع للتعارض بين مفهومها ، ومن جهة أنه عدى مفهوم بعضها دون بعض ، وألحق به المسكوت عنه ، فذلك ضرب من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ، ولم يقس على الذي بعده ، وأما من لم يفهم من هذه الافعال حكما خارجا عنها ، وقصر حكمها على أنفسها ، وهم أهل الظاهر ، فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط .

وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ، ونظر أهل القياس ، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الاثر ولم يعده ، وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام ، ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لاصحاب القياس .

وليس قصدنا في هذا الكتاب في الاكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس ، كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلافي الاقل ، وذلك إما من حيث هي مشهورة ، وأصل لغيرها ، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع .

والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله ( ص ) : أحدها : أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة ، والثاني : أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين ، والثالث : أنه صلى خمسا على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري .

والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن الحصين ، والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري .

وسيأتي بعد ، واختلفوا لماذا يجب سجود السهو ؟ فقيل يجب للزيادة والنقصان ، وهو الاشهر وقيل للسهو نفسه ، وبه قال أهل الظاهر والشافعي .

الفصل الثالث وأما الاقوال والافعال التي يسجد لها

، فإن القائلين بسجود السهو لكل نقصان ، أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ، ودون الرغائب فالرغائب لا شئ عندهم فيها : أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة ، مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست