responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 154

ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض ، وتفريقه أيضا بين سجود النقصان ، والزيادة على الرواية الثانية ، ليكون سجود النقصان شرع بدلا مما سقط من أجزاء الصلاة وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل .

الفصل الثاني اختلفوا في مواضع سجود السهو

على خمسة أقوال : فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام وفرقت المالكية ، فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام ، وإن كان لزيادة كان بعد السلام وقال أحمد بن حنبل : يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله ( ص ) قبل السلام .

ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله ( ص ) بعد السلام فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام وقال أهل الظاهر : لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله ( ص ) فقط ، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان ندبا فليس عليه شئ .

والسبب في اختلافهم : أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد قبل السلام ، وسجد بعد السلام وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال : صلى لنا رسول الله ( ص ) ركعتين ، ثم قام فلم يجلس ، فقام الناس معه فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس .

وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم .

إذ سلم من اثنتين ، فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عليه الصلاة والسلام إلى أشباهها في هذه الاثار الصحيحة ثلاثة مذاهب : أحدها مذهب الترجيح ، والثاني مذهب الجمع ، والثالث مذهب الجمع والترجيح : فمن رجح حديث ابن بحينة قال : السجود قبل السلام ، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى أثلاثا ، أم أربعا ، فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان .

قالوا : ففيه السجود للزيادة قبل السلام ، لانها ممكنة الوقوع خامسة واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال : كان آخر الامرين من رسول الله ( ص ) السجود قبل السلام .

وأما منرجح حديث ذي اليدين فقال السجود بعد السلام .

واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة : أنه عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ، ولم يجلس ، ثم سجد بعد السلام قال أبو عمر : ليس مثله في النقل ، فيعارض به ، واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت : أن رسول الله ( ص ) صلى خمسا ساهيا ، وسجد لسهوه بعد السلام .

وأما من ذهب مذهب الجمع ، فإنهم قالوا : إن هذه الاحاديث

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست