نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 150
يأتي بها واقفا أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل
فيه تعلقا بالفعل أعني بفعله عليه الصلاة والسلام ، وكان يرى أن التكبير
كله فرض ، قال : لا بد من تكبيرتين .
ومن رأى أنه ليس الصلاة والسلام : وتحريمها التكبير وكان عنده أن
تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض قال : يجزيه أن يأتي بها وحدها ، وأما من أجاز
أن يأتي بتكبيرة واحدة ، ولم ينو بها تكبيرة الاحرام ، فقيل يبنى على مذهب
من يرى أن تكبيرة الاحرام ليست بفرض ، وقيل : إنما يبنى على مذهب من يجوز
تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام ، لانه ليس معنى أن ينوي تكبيرة
الاحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة ، لان تكبيرة الاحرام لها وصفان
: النية المقارنة والاولية أعني : وقوعها في أول الصلاة ، فمن اشترط
الوصفين قال : لابد من النية المقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى
بتكبيرة واحدة ، ولم تقارنها النية .
وأما المسألة الثانية : وهي إذا سها عن اتباع الامام في الركوع حتى
سجد الامام ، فإن قوما قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه ، فقد فاتته
الركعة ووجب عليه قضاؤها ، وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من
الركوع قبل أن يقوم الامام إلى الركعة الثانية ، وقوم قالوا : يتبعه ويعتد
بالركعة ما لم يرفع الامام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية ، وهذا
الاختلاف موجودلاصحاب مالك ، وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن
نسيان ، أو أن يكون عن زحام ، وبين أن يكون في جمعة ، أو في غير جمعة ،
وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الاولى ، أو في الركعة
الثانية وليس قصدنا تفصيل المذهب ، ولا تخريجه ، وإنما الغرض الاشارة إلى
قواعد المسائل وأصولها ، فنقول : إن سبب الاختلاف في هذه المسألة : هو هل
من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الامام أو ليس من شرطه ذلك ؟ وهل هذا
الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة ؟ أعنى القيام والانحناء والسجود ،
أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الامام اختلافا
عليه ، أعني أن يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا ؟ فمن رأى أنه شرط في كل
جزء من أجزاء الركعة الواحدة أعني : أن يقارن فعل المأموم فعل الامام ،
وإلا كان اختلافا عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : فلا تختلفوا عليه
قال : متى لم لم يعتد بالركعة ، ومن اعتبره في بعضها قال : هو مدرك للركعة
إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية ، وليس ذلك اختلافا
عليه ، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة
الاولى .
وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية ، فإنه رأى أنه
ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه ، بعض فعل الامام ، ولا كله ، وإنما
من شرطه أن يكون بعده فقط ، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في
الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها ، لانه يكون في حكم
الاولى ، والامام في حكم الثانية ، وذلك غاية الاختلاف عليه .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 150