responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 150

يأتي بها واقفا أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل أعني بفعله عليه الصلاة والسلام ، وكان يرى أن التكبير كله فرض ، قال : لا بد من تكبيرتين .

ومن رأى أنه ليس الصلاة والسلام : وتحريمها التكبير وكان عنده أن تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض قال : يجزيه أن يأتي بها وحدها ، وأما من أجاز أن يأتي بتكبيرة واحدة ، ولم ينو بها تكبيرة الاحرام ، فقيل يبنى على مذهب من يرى أن تكبيرة الاحرام ليست بفرض ، وقيل : إنما يبنى على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام ، لانه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الاحرام إلا مقارنة النية للدخول في الصلاة ، لان تكبيرة الاحرام لها وصفان : النية المقارنة والاولية أعني : وقوعها في أول الصلاة ، فمن اشترط الوصفين قال : لابد من النية المقارنة ومن اكتفى بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدة ، ولم تقارنها النية .

وأما المسألة الثانية : وهي إذا سها عن اتباع الامام في الركوع حتى سجد الامام ، فإن قوما قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه ، فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها ، وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الامام إلى الركعة الثانية ، وقوم قالوا : يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفع الامام رأسه من الانحناء في الركعة الثانية ، وهذا الاختلاف موجودلاصحاب مالك ، وفيه تفصيل واختلاف بينهم بين أن يكون عن نسيان ، أو أن يكون عن زحام ، وبين أن يكون في جمعة ، أو في غير جمعة ، وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة الاولى ، أو في الركعة الثانية وليس قصدنا تفصيل المذهب ، ولا تخريجه ، وإنما الغرض الاشارة إلى قواعد المسائل وأصولها ، فنقول : إن سبب الاختلاف في هذه المسألة : هو هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الامام أو ليس من شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة ؟ أعنى القيام والانحناء والسجود ، أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الامام اختلافا عليه ، أعني أن يفعل هو فعلا والامام فعلا ثانيا ؟ فمن رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة أعني : أن يقارن فعل المأموم فعل الامام ، وإلا كان اختلافا عليه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : فلا تختلفوا عليه قال : متى لم لم يعتد بالركعة ، ومن اعتبره في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية ، وليس ذلك اختلافا عليه ، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف عليه في الركعة الاولى .

وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية ، فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه ، بعض فعل الامام ، ولا كله ، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط ، وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها ، لانه يكون في حكم الاولى ، والامام في حكم الثانية ، وذلك غاية الاختلاف عليه .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست