responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 149

الركوع ، والثانية : إذا كان مع الامام في الصلاة ، فسها أن يتبعه في الركوع ، أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره .

أما المسألة الاولى : فإن فيها ثلاثة أقوال : أحدها : وهو الذي عليه الجمهور أنه إذا أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع ، وركع معه فهو مدرك للركعة ، وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام ، وتكبيرة للركوع ، أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟ وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الاحرام ، أم ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ، وهو مذهب مالك والشافعي ، والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم : لا بد من تكبيرتين وقال قوم : تجزئ واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح .

والقول الثاني : أنه إذا ركع الامام فقد فاتته الركعة ، وأنه لا يدركها ما لم يدركه قائما ، وهو منسوب الى ابي هريره الثالث : أنه إذا انتهى إلى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ، ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه ، لان بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي وسبب هذا الاختلاف : تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط .

أو على الانحناء والوقوف معا ، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن رسول الله ( ص ) .

فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال : إذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة ، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة .

والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي ، والمعنى الشرعي ، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء ، وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود ، فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء قال : لا بد أن يدرك مع الامام الثلاثة الاحوال أعني القيام والانحناء والسجود .

ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل عليه الاسم هاهنا ، لان من أدرك الانحناءفقد أدرك منها جزأين ، ومن فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط ، فعلى هذا يكون الخلاف آيلا إلى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء ، أو بكلها ، فالخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا .

وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين ، فلان الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الامام فقط ، وقد تضاف إلى الامام والمأمومين .

فسبب الاختلاف : هو الاحتمال في هذه الاضافة : أعني قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر .

وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان : أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والامام راكع ، فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام أن

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست