responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 144

قالوا : إن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه ، فإن لم يستطع على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته ، وهو الذي اختاره ابن المنذر .

الجملة الرابعة وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء ، وهذه هي إما إعادة ، وإما قضاء ، وإما جبر لما زاد ، أو نقص بالسجود ، ففي

هذه الجملة إذا ثلاثة أبواب

الباب الاول : في الاعادة .

الباب الثاني : في القضاء .

الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود .

الباب الاول : في الاعادة وهذا الباب الكلام فيه في الاسباب التي تقتضي الاعادة ، وهي مفسدات الصلاة .

واتفقوا على أن من صلى بغير طهارة أنه يجب عليه الاعادة عمدا كان أو نسيانا ، وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا كان ذلك أو نسيانا .

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه الاعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصححة .

وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة اختلفوا فيها فمنها أنهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة ، واختلفوا هل يقتضي الاعادة من أولها إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طروالحدث ، أم يبنى على ما قد مضى من الصلاة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يبنى لا في حدث ، ولا في غيره ، مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ومنهم من رأى أنه لا يبنى لا في الحدث ولا في الرعاف ، وهو الشافعي وذهب الكوفيون إلى أنه يبنى في الاحداث كلها .

وسبب اختلافهم : أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ، وإنما صح عن ابن عمر أنه رعف في الصلاة ، فبنى ولم يتوضأ ، فمن رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجريمجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل ، ومن كان عنده من هؤلاء أن الرعاف ليس بحدث أجاز البناء في الرعاف فقط ، ولم يعده لغيره ، وهو مذهب مالك .

ومن كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الاحداث قياسا على الرعاف ، ومن رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ، إذ قد انعقد الاجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة ، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثيرا لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف .

المسألة الثانية : اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شئ بين يدي المصلي إذا صلى لغير سترة ، أو مربينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شئ وأنه ليس عليه إعاد ، وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الاسود .

وسبب هذا الخلاف : معارضة القول للفعل ، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال : يقطع الصلاة المرأة والحمار ، والكلب الاسود وخرج مسلم

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست