responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 14

كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ .

وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل ، لانه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء ، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل ، وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع ، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد ، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح ، وقول من أدخلها من جهة هذا الاثر أبين ، إلا أن يحمل هذا الاثر على الندب ، والمسألة محتملة كما ترى .

وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه ، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه .

المسألة السادسة من التحديد : اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء ، واختلفوا في القدر المجزئ منه .

فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله .

وذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين وأما أبو حنيفة فحده بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ، فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه .

وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ، ولا في الممسوح حدا .

وأصل هذا الاختلاف : الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى :

﴿ تنبت بالدهن

على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه ، وبعضده ، ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب ، أعني : كون الباء مبعضة ، وهو قول الكوفيين من النحويين .

فمن رآها زائدة ، أوجب مسح الرأس كله ، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة ، أوجب مسح بعضه .

وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة : أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة خرجه مسلم .

وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر ، وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء ، أو بأواخرها .

المسألة السابعة من الاعداد : اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ ، وأن الاثنين ، والثلاث مندوب إليهما ، لما صح : أنه ( ص ) توضأ مرة مرة ، وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة أعني : الامر الوارد في الغسل في آية الوضوء .

واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة ، أم ليس في تكريره فضيلة ؟ فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا ، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره .

وسبب

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست