نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 14
كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( ص ) يتوضأ .
وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل ، لانه إذا تردد اللفظ بين
المعنيين على السواء ، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل ، وإن
كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع ، وكذلك اسم
اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد ، فقول من لم يدخلها من جهة
الدلالة اللفظية أرجح ، وقول من أدخلها من جهة هذا الاثر أبين ، إلا أن
يحمل هذا الاثر على الندب ، والمسألة محتملة كما ترى .
وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه ، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه .
المسألة السادسة من التحديد : اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء ، واختلفوا في القدر المجزئ منه .
فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله .
وذهب الشافعي ، وبعض أصحاب مالك ، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو
الفرض ، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث ، ومنهم من حده بالثلثين
وأما أبو حنيفة فحده بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح ،
فقال : إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه .
وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ، ولا في الممسوح حدا .
وأصل هذا الاختلاف : الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب ، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى :
﴿ تنبت بالدهن ﴾
على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت ، ومرة تدل على
التبعيض مثل قول القائل : أخذت بثوبه ، وبعضده ، ولا معنى لانكار هذا في
كلام العرب ، أعني : كون الباء مبعضة ، وهو قول الكوفيين من النحويين .
فمن رآها زائدة ، أوجب مسح الرأس كله ، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة ، ومن رآها مبعضة ، أوجب مسح بعضه .
وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة : أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ، فمسح بناصيته ، وعلى العمامة خرجه مسلم .
وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر ، وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء ، أو بأواخرها .
المسألة السابعة من الاعداد : اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة
الاعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ ، وأن الاثنين ، والثلاث مندوب
إليهما ، لما صح : أنه ( ص ) توضأ مرة مرة ، وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا
ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة أعني : الامر الوارد في
الغسل في آية الوضوء .
واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة ، أم ليس في تكريره فضيلة ؟
فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا ، وأكثر
الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره .
وسبب
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 14