responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 137

التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصرا ، أو أنه جعل لها حكم المسافر .

فالفريق الاول احتجوا بمذهبهم بما روي : أنه عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ثلاثا يقصر في عمرته وهذا ليس فيه حجة على أنه النهاية للتقصير ، وإنما فيه حجة على أنه يقصر في الثلاثة فما دونها .

والفريق الثاني احتجوا لمذهبهم بما روي : أنه أقام بمكة عام الفتح مقصرا ، وذلك نحوا من خمسة عشر يوما في بعض الروايات ، وقد روي سبعة عشر يوما وثمانية عشر يوما ، وتسعة عشر يوما .

رواه البخاري عن ابن عباس وبكل قال فريق .

والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصرا أربعة أيام وقد احتجت المالكية لمذهبها : أن رسول الله ( ص ) جعل للمهاجر مقام ( ثلاثة أيام بمكة مقاما ) بعد قضاء نسكه فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر ، وهي النكتةالتي ذهب الجميع إليها ، وراموا استنباطها من فعله عليه الصلاة والسلام : أعني متى يرتفع عنه بقصد الاقامة اسم السفر ، ولذلك اتفقوا على أنه إن كانت الاقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد منهم في تلك المدة ، وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبدا ، وإن أقام ما شاء الله .

ومن راعى الزمان الاقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الاكثر مما ادعاه خصمه على هذه الجهة ، فقالت المالكية مثلا : إن الخمسة عشر يوما التي أقامها عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنما أقامها ، وهو أبدا ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام ، وهذا بعينه يلزمهم في الزمان الذي حدوه .

والاشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لاكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصرا ، ويجعل ذلك حدا من جهة أن الاصل هو الاتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل ، أو يقول : إن الاصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الاجماع ، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصرا أكثر من ذلك الزمان ، فيحتمل أن يكون أقامه لانه جائز للمسافر ، ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق ، فعرض له أن أقام أكثر من ذلك ، وإذا كان الاحتمال ، وجب التمسك بالاصل ، وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة ، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وروي عن الحسن البصري أن المسافر يقصر أبدا إلا أن يقدم مصرا من الامصار ، وهذا بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصرا من الامصار ، فهذه أمهات المسائل التي تتعلق بالقصر .

الفصل الثاني : في الجمع وأما الجمع ، فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : إحداها : جوازه .

والثانية : في صفة الجمع .

والثالثة في مبيحات الجمع .

المسألة الاولى : أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنة أيضا .

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست