نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 13
وفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام : إذا توضأ أحدكم فليجعل في
أنفه ماء ثم لينثر ، ومن استجمر ، فليوتر خرجه مالك فموطئه ، والبخاري في
صحيحه من حديث أبي هريرة .
المسألة الرابعة من تحديد المحال : اتفق العلماء ، على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى :
﴿ فاغسلوا وجوهكم ﴾
واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : في غسل البياض الذي بين العذار والاذن ، وفي غسل ما انسدل من اللحية ، وفي تخليلاللحية .
فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والاذن من
الوجه ، وقد قيل في المذهب بين الامرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة
أقوال .
وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما انسدل من اللحية ،
فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه ، ولم يوجبه أبو حنيفة ، ولا الشافعي
في أحد قوليه .
وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين
الموضعين ، أعني : هل يتناولهما ، أو لا يتناولهما ؟ وأما تخليل اللحية ،
فمذهب مالك أنه ليس واجبا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء وأوجبه
ابن عبد الحكم من أصحاب مالك .
وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاثار التي ورد فيها الامر
بتخليل اللحية ، والاكثر على أنها غير صحيحة مع أن الاثار الصحاح التي ورد
فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شئ منها التخليل .
المسألة الخامسة من التحديد : اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى :
﴿ وأيديكم إلى المرافق ﴾
واختلفوا في إدخال المرافق فيها ، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو
حنيفة إلى وجوب إدخالها وذهب بعض أهل الظاهر ، وبعض متأخري أصحاب مالك ،
والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل ، والسبب في اختلافهم في ذلك
الاشتراك الذي في حرف إلى ، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف إلى
مرة يدل في كلام العرب على الغاية ، ومرة يكون بمعنى مع ، واليد أيضا في
كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : على الكف فقط ، وعلى الكف والذراع ، وعلى
الكف والذراع والعضد ، فمن جعل إلى بمعنى مع ، أو فهم من اليد مجموع
الثلاثة الاعضاء أوجب دخولها في الغسل ، ومن فهم من إلى الغاية ، ومن اليد
ما دون المرفق ، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود ، لم يدخلهما في الغسل
، وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ،
ثم اليسر
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 13