responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 126

الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر ، وهو مذهب أبي حنيفة ، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام : واقرأ ما تيسر معك فقط لانه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة ، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم .

وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي ، ولا حجة في شئ مما ينفرد به .

قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر .

الفصل السابع : في الاشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين

واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة ، فقطع ، أن صلاة المأمومين ليست تفسد ، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ، فقال قوم : صلاتهم صحيحة ، وقال قوم : صلاتهم فاسدة ، وفرق قوم بين أن يكون الامام عالما بجنابته ، أو ناسيا لها ، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم ، وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم ، وبالاول قال الشافعي وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قاما لك .

وسبب اختلافهم : هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الامام أم ليست مرتبطة ؟ فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة ، ومن رآها مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة ، ومن فرق بين السهو ، والعمد قصد إلى ظاهر الاثر المتقدم وهو : أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء .

فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم ، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية .

الباب الثالث من الجملة الثالثة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول .

الفصل الاول : في وجوب الجمعة ، وعلى من تجب .

الثاني : في شروط الجمعة .

الثالث : في أركان الجمعة .

الرابع : في أحكام الجمعة .

الفصل الاول : في وجوب الجمعة ومن تجب عليه

أما وجوب صلاة الجمعة على الاعيان ، فهو الذي عليه الجمهور ، لكونها بدلا من واجب ، وهو الظهر ، ولظاهر قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

والامر على الوجوب ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة .

والسبب في ه

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست