نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 125
وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك ، وهو قوله
عليه الصلاة والسلام أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه
رأس حمار ؟ .
الفصل السادس : فيما حمله الامام عن المأمومين
واتفقوا على أنه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة
ما عدا القراءة ، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها : أن
المأموم يقرأ مع الامام فيما أسر فيه ، ولا يقرأ معه فيما جهر به .
والثاني : أنه لا يقرأ معه أصلا .
والثالث : أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها ، وفيما جهر أم الكتاب فقط .
وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الامام ، أو لا يسمع ، فأوجب
عليه القراءة إذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع ، وبالاول قال مالك ، إلا
أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الامام وبالثاني قال أبو حنيفة
وبالثالث قال الشافعي والتفرقة بين أن يسمع ، أو لا يسمع هو قول أحمد بن
حنبل .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الاحاديث في هذا الباب ، وبناء بعضها على بعض .
وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام :
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما ورد من الاحاديث في هذا المعنى مما قد
ذكرناه في باب وجوب القراءة .
والثاني ماروى مالك عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) انصرف من
صلاة جهر فيها بالقراءة ، فقال : هل قرأ معي منكم أحد آنفا ؟ فقال رجل :
نعم أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله : إني أقول ما لي أنازع القرآن
فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله ( ص ) .
والثالث حديث عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) صلاة
الغداة ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : إني لاراكم تقرأون وراء
الامام ، قلنا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بأم القرآن قال أبو عمر ،
وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول ، وغيره متصل السند صحيح .
الحديث الرابع : حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : من كان له إمام فقراءته له قراءة .
وفي هذا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل ، وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام : إذا قرأ الامام فأنصتوا .
فاختلف الناس في وجه جمع هذه الاحاديث ، فمن الناس من استثنى من
النهي عن القراءة فيما جهر فيه الامام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة
بن الصامت .
ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا
بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة
فيما جهر فيه الامام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى :
﴿ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ﴾
قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة .
ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى للمأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا ، وج
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 125