responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 124

قياما وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ، إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم .

وأما من ذهب مذهب الترجيح ، فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا : إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الامام هل رسول الله ( ص ) أو أبو بكر ؟ وأما مالك فليس له مستند من السماع ، لان كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد ، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا ، لا قياما ، ولا قعودا ، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشئ لم ينص عليه .

قال أبو عمر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته ، لان النبي ( ص ) قال : لا يؤمن بعدي قاعدا .

قال أبو عمر : وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لانه يرويه جابر الجعفي مرسلا ، وليس بحجة فيما أسند ، فكيف فيما أرسل ؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بمارواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن : أن رسول الله ( ص ) خرج وهو مريض ، فكان أبو بكر هو الامام ، وكان رسول الله ( ص ) يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال : ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته .

وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكر لانه لا تجوزصلاة الامام القاعد ، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث .

الفصل الخامس : في صفة الاتباع

وفيه مسألتان : إحداهما : في وقت تكبيرة الاحرام للمأموم ، والثانية : في حكم من رفع رأسه قبل الامام .

أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم ، فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام ، قال : وإن كبر معه ، أجزأه ، وقد قيل إنه لا يجزئه ، وأما إن كبر قبله ، فلا يجزئه .

وقال أبو حنيفة وغيره : يكبر مع تكبيرة الامام ، فإن فرغ قبله ، لم يجزه .

وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : إحداهما مثل قول مالك ، وهو الاشهر ، والثانية أن المأموم إن كبر قبل الامام أجزأه .

وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : قوله عليه الصلاة والسلام : فإذا كبر ، فكبروا ، والثاني : ما روي : أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم أن امكثوا ، فذهب ثم رجع ، وعلى رأسه أثر الماء فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ، لانه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة ، وهو أيضا مبني على أصله في أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام ، نفوه ، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف والاصل هو الاتباع ، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الامام ، إما بالتكبير وإما بافتتاحه .

وأما من رفع رأسه قبل الامام ، فإن الجمهور يرون أنه أساء ، ولكن صلاته جائزة ، وأنه يجب عليه أن يرجع ، فيتبع الامام

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست