نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 120
مشهور عن علي ، والجواز عن ابن عمر مشهور .
وأما موضع الامام ، فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين
، وقوم منعوا ذلك ، وقوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهو مذهب مالك .
وسبب الخلاف في ذلك : حديثان متعارضان : أحدهما : الحديث الثابت :
أنه عليه الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة ، وأنه كان
إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر .
والثاني : ما رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على دكان ، فأخذ ابن
مسعود بقميصه فجذبه ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون
عن ذلك أو ينهى عن ذلك .
وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوي الامامة أم لا ؟ فذهب قوم
إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس : أنه قام إلى جنب رسول الله ( ص
) بعد دخوله في الصلاة .
ورأى قوم أن هذا محتمل ، وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال
الصلاة عن المأمومين ، وهذا على مذهب من يرى أن الامام يحمل فرضا ، أو نفلا
عن المأمومين .
الفصل الثالث : في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين وفي هذا الفصل خمس مسائل
: المسألة الاولى : اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد
المنفرد أن يقوم عن يمين الامام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس ، وغيره ،
وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الامام قاموا وراءه ، واختلفوا إذا كانا اثنين
سوى الامام ، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الامام وقال أبو
حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم الامام بينهما .
والسبب في اختلافهم : أن في ذلك حديثين متعارضين : أحدهما : حديث
جابر بن عبد الله قال : قمتعن يسار رسول الله ( ص ) ، فأخذ بيدي ، فأدارني
حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ، ثم جاء فقام عن يسار
رسول الله ( ص ) ، فأخذ بأيدينا خلفه .
والحديث الثاني : حديث ابن مسعود : أنه صلى بعلقمة والاسود ، فقام وسطهما وأسنده إلى النبي ( ص ) .
قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث ، فبعضهم أوقفه ، وبعضهم
أسنده والصحيح أنه موقوف ، وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال
إن كان هنالك رجل سوى الامام ، أو خلف الامام إن كانت وحدها ، فلا أعلم في
ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري : أن النبي ( ص ) صلى
به ، وبأمه ، أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا
والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال : فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة
والسلام ، والعجوز من ورائنا .
وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الامام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة .
وقال قوم : بل عن يساره ، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف
الامام ، وأنها إن كانت مع الرجل صلى إلى جانب الامام ، والمرأة خلفه .
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 120