responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 12

يدخلها الاناء ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده .

وفي بعض رواياته : فليغسلها ثلاثا .

فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة ، وبين آية الوضوء ، حمل لفظ الامر ها ههنا على ظاهره من الوجوب ، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء ، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل ، أوجب ذلك من نوم الليل فقط ، ومن لم يفهم منه ذلك ، وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا ، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والاية تعارضا ، إذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر فروض الوضوء ، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الامر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب ، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك ، قال : إنه من جنس السنن ، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب ، قال : إن ذلك من جنس المندوب المستحب وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها : أعني من يقول إن ذلك سنة من يقول إنه ندب .

ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكومن باب الخاص أريد به العام ، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط ، ومن فهم منه علة الشك ، وجعله من باب الخاص أريد به العام ، كان ذلك عند للشاك ، لانه في معنى النائم .

والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم البدء فيالوضوء ، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة ، أما من نقل من غسله ( ص ) يديه قبل إدخالهما في الاناء في أكثر أحيانه ، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء ، ويحتمل أن يكون من حكم الماء ، أعني أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر .

المسألة الثالثة من الاركان : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : قول إنهما سنتان في الوضوء ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة وقول إنهما فرض فيه ، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود ، وقول إن الاستنشاق فرض ، والمضمضة سنة ، وبه قال أبو ثور ، وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر .

وسبب اختلافهم في كونها فرضا ، أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك ، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء ، أو لا تقتضي ذلك ، فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب ، اقتضت معارضة الاية ، إذ المقصود من الاية تأصيه هذا الحكم ، وتبيينه ، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب ، ومن لم ير أنها تقتضي معارضة ، حملها على الظاهر من الوجوب ، ومن استوت عنده هذه الاقوال ، والافعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة ، والاستنشاق ، ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب ، والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق ، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ، ولم تنقل من أمره ، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست