نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 118
الذي اختاره الابهري تأولا على المذهب .
ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل ، أو يكون بغير تأويل مثل
الذي يشرب النبيذ ، ويتأول أقوال أهل العراق ، فأجازوا الصلاة وراء المتأول
، ولم يجيزوها وراء غير المتأول .
وسبب اختلافهم في هذا : أنه شئ مسكوت عنه في الشرع ، والقياس فيه
متعارض ، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ، ولم يكن يحتاج
المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط على قول من يرى أن الامام يحمل عن
المأموم ، أجاز إمامة الفاسق ، ومن قاس الامامة على الشهادة ، واتهم الفاسق
أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب ، لم يجز إمامته ،
ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل ، وإلى قريب من هذا
يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به ، أو غير مقطوع به ، لانه إذا كان
مقطوعا به ، فكأنه غير معذور في تأويله .
وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة
والسلام : يؤم القوم أقرؤهم قالوا : فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق ،
والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف .
ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة ، أو في أمور
خارجة عن الصلاة بناء على أن الامام ، إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة .
المسألة الرابعة : اختلفوا في إمامة المرأة ، فالجمهور على أنه لا
يجوز أن تؤمالرجال ، واختلفوا في إمامتها النساء ، فأجاز ذلك الشافعي ومنع
ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري ، فأجازا إمامتها على الاطلاق ، وإنما اتفق
الجمهور على منعها أن تؤم الرجال ، لانه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر
الاول ، ولانه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه
ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام : أخروهن حيث أخرهن
الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة
، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الاول .
ومن أجاز إمامتها ، فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة
: أن رسول الله ( ص ) كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها ،
وأمرها أن تؤم أهل دارها .
وفي هذا الباب مسائل كثيرة : أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الامام تركنا ذكرها ، لكونها مسكوتا عنها في الشرع .
قال القاضي : وقصدنا في هذا الكتاب إنما هذكر المسائل المسموعة ، أو ما له تعلق قريب بالمسموع .
وأما
أحكام الامام الخاصة به
فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع : إحداها : هل يؤمن الامام
إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط ؟ والثانية :
متى يكبر تكبيرة الاحرام ؟ .
والثالثة : إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ والرابعة : هل يجوز
أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين ؟ فأما هل يؤمن الامام إذا فرغ من
قراءة أم الكتاب ؟ فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا
يؤمن .
وذهب جمهور
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 118