نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 117
الترجيح ، فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : لا تصلى
صلاة واحدة في يوم مرتين ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع
الاتفاق عليها وأما من ذهب لصلاة والسلام : لا تصلى صلاة واحدة في يوم
مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين ، يعتقد في
كل واحدة منهما أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ، ولكنه
مأمور بها ، وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد أعني ألا يصلي
الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين .
الفصل الثاني في معرفة شروط الامامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام
الامام الخاصة به وفي هذا الفصل مسائل أربع : المسألة الاولى : اختلفوا
فيمن أولى بالامامة ، فقال مالك : يؤم القوم أفقههم ، لا أقرؤهم وبه قال
الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم .
والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة
والسلام : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ،
فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في
الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في
بيته على تكرمته إلا بإذنه .
وهو حديث متفق على صحته ، لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من
حمله على ظاهره ، وهو أبو حنيفة ، ومنهم من فهم من الاقرأ هاهنا الافقه ،
لانه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الامامة أمس من الحاجة إلى القراءة ،
وأيضا فإن الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه
الناس اليوم .
المسألة الثانية : اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم
إذا كان قارئا ،فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الاثر ، ولحديث عمرو بن سلمة أنه
كان يؤم قومه ، وهو صبي ، ومنع ذلك قوم مطلقا ، وأجازه قوم في النفل .
ولم يجيزوه في الفريضة ، وهو مروي عن مالك .
وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه ، وذلك لاختلاف نية الامام ، والمأموم .
المسألة الثالثة : اختلفوا في إمامة الفاسق ، فردها قوم بإطلاق ،
وأجازها قوم بإطلاق ، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به ، أو غير مقطوع
به ، فقالوا : إن كان فسقه مقطوعا به ، أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا ،
وإن كان مظنونا استحبت له الاعادة في الوقت ، وهذا
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 117