responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 116

وأما المسألة الثانية : فإن الذي دخل المسجد ، وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون صلى منفردا ، وإما أن يكون صلى في جماعة .

فإن كان صلى منفردا ، فقال قوم : يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط وممن قال بهذا القول : مالك وأصحابه ، وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر ، وقال الاوزاعي : إلا المغرب والصبح ، وقال أبو ثور : إلا العصر والفجر ، وقال الشافعي : يعيد الصلوات كلها .

وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه : أن رسول الله ( ص ) قال له حين دخل المسجد ، ولم يصل معه : ما لك لم تصل مع الناس ، ألست برجل مسلم ؟ فقال : بلى يا رسول الله ، ولكني صليت في أهلي ، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت .

فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل ، فمن حمله على عمومه ، أوجب عليه إعادة الصلوات كلها ، وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ، فإنه خصص العموم بقياس الشبه ، وهو مالك رحمه الله ، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر ، فلو أعيدت ، لاشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر ، لانها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات ، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى ، وذلك مبطل لها ، وهذا القياس فيه ضعف ، لان السلام قد فصل بين الاوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس .

وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين ، وقد جاء في الاثر : لا وتران في ية تكون له نفلا ، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر .

وقد جاء النهي عن ذلك ، فخصص العصر بهذا القياس ، والمغرب بأنهاوتر والوتر لا يعاد ، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعية أن الصلاة الاخيرة لهنفل .

وأما من فرق بين العصر ، والصبح في ذلك ، فلانه لم تختلف الاثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح ، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم ، وهو قول الاوزاعي .

وأما إذا صلى في جماعة ، فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد ، منهم مالك ، وأبو حنيفة .

وقال بعضهم : بل يعيد ، وممن قال بهذا القول أحمد ، وداود ، وأهل الظاهر .

والسبب في اختلافهم : تعارض مفهوم الاثار في ذلك .

وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لا تصلى صلاة في يوم مرتين وروي عنه : أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية وأيضا فإن ظاهر حديث بسر يوجب الاعادة على كل مصل إذا جاء المسجد ، فإن قوته قوة العموم ، والاكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه ، وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة .

فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الجمع ، ومذهب الترجيح ، أما من ذهب مذهب

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست