نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 112
اليسرى على ركبته اليسرى ، ويشير بأصبعه .
واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في الصلاة ، أنه كان يشير فقط .
المسألة الخامسة : اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الاخرى
في الصلاة ، فكره ذلك مالك في الفرض ، وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا
الفعل من سنن الصلاة ، وهم الجمهور .
والسبب في اختلافهم : أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته
عليه الصلاة والسلام ، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى ،
وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك .
وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد
فرأى قوم أن الاثار التي أثبتت ذلك ، اقتضت زيادة على الاثار التي لم تنقل
فيها هذه الزيادة ، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها .
ورأى قوم أن الاوجب المصير إلى الاثار التي ليست فيها هذه الزيادة ،
لانها أكثر ، ولكون هذه ليست مناسبة لافعال الصلاة ، وإنما هي من باب
الاستعانة ، ولذلك أجازها مالك في النفل ، ولم يجزها في الفرض ، وقد يظهر
من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع ، وهو الاولى بها .
المسألة السادسة : اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا
ينهض حتى يستوي قاعدا ، واختار آخرون أن ينهض من سجود نفسه ، وبالاول قال
الشافعي ، وجماعة وبالثاني قال مالك ، وجماعة .
وسبب الخلاف : أن في ذلك حديثين مختلفين : أحدهما حديث مالك بن
الحويرث الثابت : أنه رأى رسول الله ( ص ) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته
لم ينهض حتى يستوي قاعدا .
وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام : أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى ، قام ، ولم يتورك .
فأخذ بالحديثالاول الشافعي ، جدهل يضع يديه قبل ركبتيه ، أو ركبتيه قبل يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين .
وسبب اختلافهم : أن في حديث ابن حجر قال : رأيت رسول الله ( ص ) إذا
سجد ، وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وعن أبي هريرة
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك
البعير ، وليضيديه قبل ركبتيه .
وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه .
وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة .
المسألة السابعة : اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء :
الوجه ، واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام :
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واختلفوا فيمن سجد على وجهه ، ونقصه السجود
على عضو من تلك الاعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته
لان اسم السجود إنما
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 112