نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 108
مستحب ، وذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا
يجوز القنوت في صلاة الصبح ، وأن القنوت إنما موضعه الوتر وقال قوم : بيقنت
في كل صلاة ، وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان ، وقال قوم : بل في النصف
الاخير منه وقال قوم : بل في النصف الاول منه .
والسبب في ذلك : اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن النبي ( ص ) ،
وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض : أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت
فيها قال أبو عمر بن عبد البر : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في
الصدر الاول اقتداء برسول الله ( ص ) في دعائه على رعل وذكوان ، والنفر
الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وقال الليث بن سعد : ما قنت منذ أربعين عاما ،
أو خمسة وأربعين عاما ، إلا وراء إمام يقنت .
قال الليث : وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي ( ص ) : أنه
قنت شهرا ، أو أربعين يدعو لقوم ، ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك
وتعالى عليه معاتبا
﴿ ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾
فترك رسول الله ( ص ) القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله قال : فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت ، وهو مذهب يحيى بن يحيى .
قال القاضي : ولقد حدثني الاشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة ، وأنه استمر إلى زماننا ، أو قريب من زماننا .
وخرج مسلم عن أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قنت في صلاة الصبح ، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت
﴿ ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم ﴾
وخرج عن أبي هريرة : أنه قنت في الظهر ، والعشاء الاخيرة وصلاة
الصبح وخرج عنه عليه الصلاة والسلام : أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على
بني عصية .
واختلفوا فيما يقنت به ، فاستحب مالك القنوت ب اللهم إنا نستعينك ،
ونستغفرك ونستهديك ، ونؤمن بك ، ونخنع لك ونخلع ، ونترك من يكفرك ، اللهم
إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك ، إن
عذابك بالكفار ملحق ويسميها أهل العراق السورتين ، ويروى أنها في مصحف أبي
بن كعب .
وقال الشافعي ، وإسحاق : بل يقنت به اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا
فيمن عافيت ، وقنا شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، تباركت ربنا
وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي عليه الصلاة
والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة .
وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين ، فلا يصلى خلفه ، وقال قوم : ليس في القنوت شئ موقوت .
الفصل الثاني : في الافعال التي هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد
المسائل ثمان مسائل : المسألة الاولى : اختلف العلماء في رفع اليدين في
الصلاة في ثلاثة مواضع
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 108