نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 105
الذي في الظاهر تدل على العهد ، فينبغي أن يتأمل هذا في كلام
العرب ، فإن وجدت العرب تفعل هذا ، أعنى تتجوز في موطن ما ، فتدل بما على
شئ معين ، فليسغ هذا التأويل ، وإلا فلا وجه له ، فالمسألة كما ترى محتملة ،
وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ .
وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض
الصلاة ، فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام : لم
يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها ، وذلك أن من قرأ
في الكل منها ، أو في الجزء : أعني في ركعة ، أو ركعتين لم يدخل تحت قوله
عليه الصلاة والسلام : لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا
حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة : أعني في الركعتين
الاخيرتين .
واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد ،
وسورة ، وفي الاخيرتين بالحمد فقط ، فاختار الشافعي أن يقرأ في الاربع من
الظهر بالحمد ، وسورة ، إلا أن السورة التي تقرأ في الاوليين تكون أطول
فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ
في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، وفي الاخريين منها
بفاتحة الكتاب فقط وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا : أنه
كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين آية ، وفي الاخريين قدر
خمس عشرة آية .
ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها ، وذلك أن في حديث أبي
سعيد هذا : أنه كان يقرأ في الاوليين من العصر قدر خمس عشرة آية ، وفي
الاخريين قدر النصف من ذلك .
المسألة السادسة : اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع
والسجود لحديث علي في ذلك قال : نهاني جبريل ( ص ) أن أقرأ القرآن راكعا
وساجدا .
قال الطبري : وهو حديث صحيح ، وبه أخذ فقهاء الامصار .
وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك ، وهو مذهب البخاري ، لانه لم يصح الحديث عنده .
والله أعلم .
واختلفوا هل الركوع ، والسجود قول محدود يقوله المصلي ، أم لا ؟
فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود ، وذهب الشافعي ، وأبو حنيفة وأحمد ،
وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا .
وفي السجود سبحان ربي الاعلى ثلاثا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر
، وقال الثوري : أحب إلي أن يقولها الامام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي
خلفه ثلاث تسبيحات .
والسبب في هذا الاختلاف : معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث
عقبة بن عامر : وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال :
ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا ، أو ساجدا ، فأما الركوع فعظموا فيه
الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم وفي حديث
عقبة بن عامر أنه قال : لمانزلت
﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾
قال لنا رسول الله ( ص ) : اجعلوها في ركوعكم ، ولما
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 105