نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 103
أم الكتاب عنده في الصلاة ، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة ، وجب عنده أن يقرأها مع السورة .
وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة ، ولكن من أعجب
ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون : ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن
الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل ؟ أم إنما هي آية من القرآن في
سورة النمل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن
في غير سورة النمل ، لبينه رسول الله ( ص ) ، لان القرآن نقل تواترا ، وهذا
الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي ، وظن أنه قاطع .
وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال : إنه أيضا لو كانت من غير
القرآن ، لوجب على رسول الله ( ص ) أن يبين ذلك ، وهذا كله تخبط وشئ غير
مفهوم ، فإنه كيف يجوز في الاية الواحدة بعينها أن يقال فيها : إنها من
القرآن في موضع ، وإنها ليست من القرآن في موضع آخر ، بل يقال : إن بسم
الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت وأنها آية من سورة
النمل ، وهل هي آية من سورة أم القرآن ، ومن كل سورة يستفتح بها ؟ مختلف
فيه ، والمسألة محتملة ، وذلك أنها في سائر السور فاتحة ، وهي جزء من سورة
النمل فتأمل هذا ، فإنه بين ، والله أعلم .
المسألة الخامسة : اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة ،
لا عمدا ، ولا سهوا إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ، فنسي
القراءة ، فقيل له في ذلك ، فقال : كيف كان الركوع ، والسجود ؟ فقيل حسن .
فقال : لا بأس إذا ، وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطئه في
بعض الروايات ، وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر ، وأنه
قال : قرأ رسول الله ( ص ) في صلوات ، وسكت في أخرى ، في الظهر ، والعصر
قراءة ؟ فقال : لا .
وأخذ الجمهور بحديث خباب : أنه ( ص ) كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فبأي شئ كنتم تعرفون ذلك ، قال : باضطراب لحيته .
وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين
الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر ، والسر في سكوت النبي ( ص ) في
هاتين الركعتين .
واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة ، فرأى بعضهم أن الواجب
منذلك أم القرآن لمن حفظها ، وأن ما عداها ليس فيه توقيت ، ومن هؤلاء من
أوجبها في كل ركعة ، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة ، ومنهم من أوجبها في
نصف الصلاة ، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة ، وبالاول قال الشافعي وهي
أشهر الروايات عن مالك وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية ،
أجزأته .
وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة ، فمنهم الحسن البصري ، وكثير من
فقهاء البصرة وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن ، أي آية
اتفقت أن تقرأ ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة مثل آية
الدين ، وهذا في الركعتين الاوليين .
وأما في الاخيرتين ، فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة وبه قال الكوفيون .
والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها .
والسبب في
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد جلد : 1 صفحه : 103