responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 10

كتاب الوضوء إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب :

الباب الاول في الدليل على وجوبها ، وعلى من تجب

، ومتى تجب ؟ الثاني : في معرفة أفعالها الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء .

الرابع : في معرفة نواقضها .

الخام في معرفة الاشياء التي تفعل من أجلها .

الباب الاول فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة ، والاجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

الاية .

فإن اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها .

وأما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول وقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل .

وأما الاجماع : فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف ، ولو كان هناك خلاف لنقل ، إذ العادات تقتضي ذلك .

وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل ، وذلك أيضا ثابت بالسنة والاجماع .

أما السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : رفع القلم عن ثلاث ، فذكر ، الصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق .

وأما الاجماع : فإنه لم ينقل في ذلك خلاف .

واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الاسلام أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لانها راجعة إلى الحكم الاخروي .

وأما متى تجب ؟ فإذا دخل وقت الصلاة ، وأراد الانسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت .

أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث ، فلا خلاف فيه لقوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

الاية .

فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، ومن شروط الصلاة دخول الوقت .

وأما دليلوجوبه عند إرادة الافعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الاشياء التي يفعل الوضوء من أجلها ، واختلاف الناس في ذلك

نام کتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد نویسنده : ابن رشد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست