وأما الدعاء عندها فلقو له تعالى: ﴿وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾.
حيث ذكر المفسّرون ـ كأبي السعود والامام الرازي وغيرهم من أعاظم
المفسّرين ـ: أنّ النبيّ كان من عادته إذا دُفن الميّت، وقف على قبره ساعة،
ودعا له.
ففي الاية دلالة على أنّ القيام على القبور للدعاء عبادة مشروعة، ولولا ذلك لم يخصّ بالنهي عن الكافر.
[إسلام السلفية والوهابية]
وبها استدلّ أيضاً شيخ الوهّابية ومؤسّس ديانتهم أحمد بن تيمية فيما نقل عنه من كتاب له في فتاواه (في جواب مسألة 518)[1] قال:
«فأمّا الزيارة الشرعية فهي من جنس الصلاة على الميّت ; يقصد بها
الدعاء للميّت، كما يقصد بالصلاة عليه، كما قال الله في حقّ المنافقين ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ فلمّا نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم، دلّ ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلّة الحكم على أنّ ذلك مشروع في حقّ المؤمنين.
والقيام على قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن ; يُراد به الدعاء له.
وهذا هو الذي نطقت به السُّنّة، واستحبّه السلف عند زيارة قبور الانبياء