الثاني: ثبوت الشفاعة ـ من حيث الكبرى ـ للشافعين من الانبياء
والمرسلين، بل وغيرهم من المؤمنين، وأنّها تعّم الاحوال والنشآت دنياً أو
آخرة ; حيّاً كان الشفيع أو ميّتاً.
الثالث: ثبوتها ـ من حيث الصغرى ـ بالعمومات الواردة في الاستشفاعات والتوسّلات ; كتاباً وسُنّة وإجماعاً وعقلاً.