نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 158
فى عرف الشارع ( ليحمل عليه ) أى على ذلك المعنى ( فيما اذا ورد ) الامر (
بلا قرينة ) تفيد المراد منه ( و ) نحن بعد التتبع و التفحص وجدنا أنه (
قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب ) الحكيم ( و السنة ) المقدسة (
و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظى ) بأن يكون اللفظ موضوعا لك
واحد من المعانى ابتداءا ( أو ) الاشتراك ( المعنوى ) بأن يكون اللفظ
موضوعا لمعنى واحد جامع بين تلك المعانى ( أو ) أن اللفظ بنحو ( الحقيقة فى
بعض ( و المجاز ) فى بعض آخر .
( و ما ذكر فى ) الامر الثامن ( الترجيح عند تعارض هذه الاحوال (
الثلاثة أى الاشتراك اللفظى و المعنوى و الحقيقة و المجاز و غيرها , نحو
قولهم اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز و الاشتراك فالمجاز مقدم على
الاشتراك للزوم تعدد الوضع فى الاشتراك بخلاف الحقيقة و المجاز ( الا أنها
استحسانية لا اعتبار بها ) ما لم يوجب ظهور اللفظ ( فلابد مع التعارض ) بين
احتمالى الحقيقة و المجاز أو الاشتراك اللفظى و المعنوى ( من الرجوع الى
الاصل فى مقام العمل ) من البراءة و الاستصحاب و غيرهما كالاحتياط على حسب
اختلاف المقامات .
( نعم لو علم ظهوره ) أى ظهور لفظ الامر ( فى أحد معانيه و لو
احتمل أنه ) أى الظهور ( كان للانسباق من الاطلاق ) بأن لا يعلم أن هذا
الظهور ناش من الوضع أوناش من الانصراف لكثرة الاستعمال مع عدم كون اللفظ
موضوعا له بالخصوص ( فليحمل ) اللفظ ( عليه ) أى على ذلك المعنى الظاهر
لكون الظهور حجة و حينئذ فلا مجال للاصل العملى ( و ان لم يعلم أنه ) أى
الامر ( حقيقة فيه ) أى فى هذا المعنى الظاهر ( بالخصوص أو ) حقيقة ( فيما
يعمه ( بل و لو احتمل كون الظهور لاجل قرينة عامة بأن كان اللفظ مجازا فيه (
كما لا
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی جلد : 1 صفحه : 158