responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 158
فى عرف الشارع ( ليحمل عليه ) أى على ذلك المعنى ( فيما اذا ورد ) الامر ( بلا قرينة ) تفيد المراد منه ( و ) نحن بعد التتبع و التفحص وجدنا أنه ( قد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب ) الحكيم ( و السنة ) المقدسة ( و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظى ) بأن يكون اللفظ موضوعا لك واحد من المعانى ابتداءا ( أو ) الاشتراك ( المعنوى ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد جامع بين تلك المعانى ( أو ) أن اللفظ بنحو ( الحقيقة فى بعض ( و المجاز ) فى بعض آخر .

( و ما ذكر فى ) الامر الثامن ( الترجيح عند تعارض هذه الاحوال ( الثلاثة أى الاشتراك اللفظى و المعنوى و الحقيقة و المجاز و غيرها , نحو قولهم اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز و الاشتراك فالمجاز مقدم على الاشتراك للزوم تعدد الوضع فى الاشتراك بخلاف الحقيقة و المجاز ( الا أنها استحسانية لا اعتبار بها ) ما لم يوجب ظهور اللفظ ( فلابد مع التعارض ) بين احتمالى الحقيقة و المجاز أو الاشتراك اللفظى و المعنوى ( من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل ) من البراءة و الاستصحاب و غيرهما كالاحتياط على حسب اختلاف المقامات .

( نعم لو علم ظهوره ) أى ظهور لفظ الامر ( فى أحد معانيه و لو احتمل أنه ) أى الظهور ( كان للانسباق من الاطلاق ) بأن لا يعلم أن هذا الظهور ناش من الوضع أوناش من الانصراف لكثرة الاستعمال مع عدم كون اللفظ موضوعا له بالخصوص ( فليحمل ) اللفظ ( عليه ) أى على ذلك المعنى الظاهر لكون الظهور حجة و حينئذ فلا مجال للاصل العملى ( و ان لم يعلم أنه ) أى الامر ( حقيقة فيه ) أى فى هذا المعنى الظاهر ( بالخصوص أو ) حقيقة ( فيما يعمه ( بل و لو احتمل كون الظهور لاجل قرينة عامة بأن كان اللفظ مجازا فيه ( كما لا

نام کتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول نویسنده : الجلیلي، مصطفی    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست