نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62
الحيوة بل يمكن ان يستدل من الحصر المستفاد من مقام تحديد المرجع على عدم
جواز الرجوع الى غير الحى فافهم .
و ينبغى التنبه على أمرين :
الاول : انه لافرق فى ظاهر كلمات الاكثر و معاقد اجماعاتهم و
موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء
على تقليده لان لفظ التقليد سواء جعلناه بمعنى العمل بقول الغير أو
الاخذ و الالتزام به ليس من الامور التى ينعدم بمجرد حدوثه كالمتكلم
مثلا بل قابل للاستمرار فلفظه يصدق على وجوده الاولى المعبر عنه بالحدوث
و الثانوى المعبر عنه بالبقاء هذا ما كان من فتاويهم و موارد
اتفاقهم مشتملا على لفظ التقليد .
و منه يظهر وجه الاطلاق فيما اشتمل منها على لفظ العمل بقول الميت
أو الاخذ به , و أما باقى موارد اتفاقاتهم و استدلالاتهم فدلالته على
الشمول للبقاء أوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط المقلد هو ظن
المجتهد و هو يزول بزواله فان هذا الاستدلال و ان فرض فساده الا انه
يكشف عن عموم المنع فى موارد الاستدلال للبقاء أيضا و نحوه استدلالهم
بانعقاد الاجماع على ان بعد موته لا يعبأ به .
و مثل ما تقدم من الوحيد البهبهانى ( قده ) من دعوى اجماع الفقهاء
على ان المجتهد اذا مات فلا حجة فى قوله و حكاية بعض المعاصرين عن
شيخه الاحسائى اجماع الامامية على انه لا قول للميت و كذا ما اشتهر
بين الخواص و العوام من ان قول الميت كالميت و تأويل كل ذلك بما يرجع
الى ابتداء التقليد من دون دليل عارف يوجب فتح باب التأويل ورد
الاستدلال بالظاهر فى كل كلام .
و مما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز بالاستصحاب مع انك قد
نام کتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 62